آخر تحديث:
لمحة عامة
وفقاً للمادة 1 (1) من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، إن عديم الجنسية هو "الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها".
هذا التعريف ملزم لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو ينطبق على الدول الأخرى أيضاً لأنه جزء من القانون الدولي العرفي. وباستثناء الأشخاص المستبعدين (بموجب الفقرة 7 من النظام الأساسي للمفوضية والمادة 1 (2) من اتفاقية عام 1954)، إن الأشخاص الذين يستوفون هذا التعريف تُعنى بهم المفوضية ويكونون مشمولين بولايتها.
ولتحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية بموجب التعريف، من الضروري تحليل طريقة قيام الدولة بتطبيق قانونها الخاص بالجنسية لكل حالة على حده. ويتعين فهم مصطلح "التشريع" المذكور في التعريف بمعناه الواسع ليشمل القوانين والمراسيم الوزارية والأنظمة والأوامر والقوانين القضائية (السوابق القضائية) وحيث أمكن، الممارسات العرفية.
هذا التعريف ملزم لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو ينطبق على الدول الأخرى أيضاً لأنه جزء من القانون الدولي العرفي. وباستثناء الأشخاص المستبعدين (بموجب الفقرة 7 من النظام الأساسي للمفوضية والمادة 1 (2) من اتفاقية عام 1954)، إن الأشخاص الذين يستوفون هذا التعريف تُعنى بهم المفوضية ويكونون مشمولين بولايتها.
ولتحديد ما إذا كان الشخص عديم الجنسية بموجب التعريف، من الضروري تحليل طريقة قيام الدولة بتطبيق قانونها الخاص بالجنسية لكل حالة على حده. ويتعين فهم مصطلح "التشريع" المذكور في التعريف بمعناه الواسع ليشمل القوانين والمراسيم الوزارية والأنظمة والأوامر والقوانين القضائية (السوابق القضائية) وحيث أمكن، الممارسات العرفية.
الصلة بعمليات الطوارئ
غالباً ما تقترن حالة انعدام الجنسية مع أشكال أخرى من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي سبب من أسباب النزوح. وعلى الرغم من أن غالبية الأشخاص عديمي الجنسية يبقون داخل بلد المنشأ، إلا أن البعض منهم يغادرون ويصبحون مهاجرين أو لاجئين. والأشخاص عديمو الجنسية الذين هم لاجئون بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يتمتعون بالحماية بموجب هذه الاتفاقية. وعندما يكون أحد الأشخاص لاجئاً وعديم الجنسية في الوقت نفسه، يتعين الاعتراف بالصفتين. وعلى الرغم من أن اتفاقية عام 1951 تمنح الأشخاص حقوقاً أكثر من الحقوق التي تنص عليها اتفاقية عام 1954 (بما في ذلك الحماية من الطرد)، إلا أن الشخص الذي انتهت صفته كلاجئ يمكن أن لا يكون قد حصل على الجنسية وبالتالي يمكنه أن يستمر في طلب الحماية الدولية بموجب اتفاقية عام 1954. كذلك، إن الاعتراف بالشخص على أنه عديم الجنسية يمكن أن يسهل أيضاً ممارسة حقوق أخرى. وعلى سبيل المثال، إن أطفال اللاجئين الذين ولدوا في بلد اللجوء والذين لا يملكون أي جنسية أخرى، يتمتعون بحق الحصول على جنسية بلد اللجوء، وذلك بموجب اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وصكوك الأمم المتحدة والصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.
في سياق حالات الطوارئ، قد تشمل التحركات السكانية من بلد إلى آخر مواطنين من البلد المتلقي كاللاجئين والمهاجرين العائدين، الذين بقي بعضهم في الخارج لفترة طويلة أو حتى ولدوا هناك. وعندما يكون النزوح ناجماً عن صراعات مسلحة وأوضاع عنف أخرى، قد يكون وضع هؤلاء الأشخاص شبيهاً بوضع اللاجئين، لأن جنسيتهم قد لا تكون موثقة وقد يفتقرون إلى شبكة الدعم الاجتماعي للمساعدة عند وصولهم. وبالتالي، من الضروري تحديد مواطني البلد المتلقي عندما يصلون وتقديم المساعدة لهم للحصول على وثائق تثبت جنسيتهم بموجب ولاية المفوضية لمنع انعدام الجنسية.
في سياق حالات الطوارئ، قد تشمل التحركات السكانية من بلد إلى آخر مواطنين من البلد المتلقي كاللاجئين والمهاجرين العائدين، الذين بقي بعضهم في الخارج لفترة طويلة أو حتى ولدوا هناك. وعندما يكون النزوح ناجماً عن صراعات مسلحة وأوضاع عنف أخرى، قد يكون وضع هؤلاء الأشخاص شبيهاً بوضع اللاجئين، لأن جنسيتهم قد لا تكون موثقة وقد يفتقرون إلى شبكة الدعم الاجتماعي للمساعدة عند وصولهم. وبالتالي، من الضروري تحديد مواطني البلد المتلقي عندما يصلون وتقديم المساعدة لهم للحصول على وثائق تثبت جنسيتهم بموجب ولاية المفوضية لمنع انعدام الجنسية.
التوجيه الرئيسي
الوصف والتوجيه
لتحقيق هذه الغاية، يتعين اتخاذ الخطوات (حيثما أمكن) لتسهيل تحديد الأشخاص عديمي الجنسية في حالات الطوارئ من خلال ضمان معرفة الجنسية عند التسجيل. وعندما يكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص هو عديم الجنسية (مثلاً لأنه ينتمي إلى أقلية من عديمي الجنسية)، يتم تسجيل الشخص كعديم الجنسية. وعندما تكون جنسية الشخص غير واضحة، يتعين الإشارة إلى ذلك لتسهيل المتابعة.خلال المراحل الأولى من حالة الطوارئ، لا يكون من الممكن عادةً تحديد صفة انعدام الجنسية. في المقابل، عندما يصبح تنفيذ إجراء تحديد صفة اللجوء ضرورياً وقابلاً للتطبيق، يتعين النظر في إجراءات تحديد صفة انعدام الجنسية أيضاً، بما في ذلك مراجعة حالات الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا عديمي الجنسية المشار إليها خلال المرحلة الأولى من التسجيل. ومن الممكن تحديد صفة انعدام الجنسية في سياق تحديد صفة اللجوء للأشخاص الذين تبيّن أنهم غير لاجئين بعد إجراء تحديد صفة اللجوء.
ومن المهم تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مواطني البلد المتلقي في أسرع وقت ممكن، وعند الحاجة، يتعين مساعدتهم ليتم الاعتراف بهم وإصدار الوثائق التي تثبت أنهم مواطنون من قبل السلطات المعنية. وقد يتسبب التسجيل غير الصحيح لهؤلاء الأشخاص على أنهم لاجئين في بعض الحالات في عدم التمكن من الاعتراف بهم كمواطنين في البلد المتلقي، وفي حال كانوا لا يملكون جنسية بلد آخر، قد يبقون عديمي الجنسية.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
للمساعدة في تحديث الدليل
لاقتراح تحسينات لهذه الصفحة