لمحة عامة
تنصّ المادة 1(1) من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية على تعريف مصطلح "عديم الجنسية": "الشخص الذي لا تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها".
ويُعدّ هذا التعريف ملزماً لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية وينطبق أيضاً على سائر الدول لأنّ لجنة القانون الدولي خلصت إلى أنّ هذا التعريف يشكّل جزءاً من القانون الدولي العرفي. باستثناء الأشخاص المستبعدين بموجب الفقرة 7 من النظام الأساسي للمفوضية والمادة 1(2) من اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، الأشخاص الذين ينطبق عليهم هذا التعريف يُشملون برعاية المفوضية وفق ولايتها.
بُغية تحديد ما إذا كان الشخص يُعتبر عديم الجنسية بموجب هذا التعريف، من الضروري أن يتم تحليل قوانين الجنسية المعمول بها في الدول التي يرتبط بها الفرد بروابط ذات صلة، والنظر في كيفية تطبيق هذه الدول لقوانين الجنسية عملياً وفي أي قرارات استعراضية/استئنافية قد تكون مهمة بالنسبة لملف الفرد. ينبغي قراءة المرجع لكلمة "قانون" في التعريف من منظور واسع يشمل التشريعات وكذلك المراسيم الوزارية واللوائح والقواعد وفقه القضاء (في البلدان التي تعتمد على تقليد السوابق) إضافةً إلى الممارسات العرفية حيثما يكون ذلك مناسباً
الصلة بعمليات الطوارئ
غالباً ما تكون مشكلة انعدام الجنسية متداخلة مع أنواع مختلفة من التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. يُضاف إلى ذلك أنّ انعدام الجنسية قد يكون سبباً للنزوح. وفي حين أنّ معظم الأشخاص عديمي الجنسية يبقون في بلد ولادتهم، إلا أنّ بعضهم يغادر ويصبح في عداد المهاجرين أو اللاجئين. إنّ الأشخاص عديمي الجنسية الذين هم لاجئين بموجب اتفاقية عام 1951 يستحقون الحماية وفقاً لهذا الصك. عندما يكون الفرد في عِداد اللاجئين وعديمي الجنسية في آنٍ معاً، ينبغي الاعتراف بكِلا الصفتين لديه. ورغم أنّ اتفاقية عام 1951 عموماً تؤهل الأفراد للتمتع بمزيد من الحقوق مقارنة باتفاقية عام 1954 (بما في ذلك الحماية من الرد)، فإنّ الأشخاص الذين تنتهي صفتهم كلاجئين قد لا يكونوا قد اكتسبوا جنسية وقد تستمر حاجتهم للحماية الدولية بموجب اتفاقية عام 1954. يمكن أيضاً لاعتراف سُلطات الدولة بعديمي الجنسية أن يسهّل ممارسة حقوق أخرى، مثل التجنس الميسّر.
في سياق حالات الطوارئ، يمكن للتنقلات السكانية من بلد إلى آخر أن تشمل مواطنين في بلد الاستقبال، مثل اللاجئين والمهاجرين العائدين الذين أقاموا في الخارج لفترة طويلة أو حتى وُلدوا في الخارج. عندما ينزح السكان نتيجة نزاع مسلح، قد يبدو وضعهم مشابهاً لوضع اللاجئين. وقد يتعذّر عليهم إثبات جنسيتهم وقد يفتقرون إلى شبكة دعم اجتماعي تساعدهم عند الوصول. لذلك، من الضروري أن يتم تحديد مواطني بلد الاستقبال عند وفودهم، ومساعدتهم للحصول على وثائق ثبوتية لجنسيتهم وفقاً لولاية المفوضية التي تنص على منع حالات انعدام الجنسية.
التوجيه الرئيسي
ينبغي أن يتم اتخاذ خطوات (حيثما يكون ذلك مناسباً) ترمي إلى تيسير تحديد الأشخاص عديمي الجنسية في حالات الطوارئ من خلال ضمان ذِكر اسم البلد الأصلي عند التسجيل وتدوين الجنسية على النحو التالي "لا جنسية/عديم الجنسية". من الممكن تحديد الأشخاص عديمي الجنسية أو الأشخاص المعرّضين لخطر انعدام الجنسية على أساس التحديد الجماعي المبدئي. وهذه الطريقة قد تكون ملائمة حيثما تتوفر معلومات موضوعية وواضحة الظهور بشأن افتقار الأفراد ضمن مجموعة ما إلى الجنسية، ما يجعل تعريفَ الشخص عديم الجنسية الوارد في المادة 1(1) من اتفاقية عام 1954 منطبق عليهم مبدئياً. حيثما تتوفر أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنّ شخص ما هو عديم الجنسية مبدئياً (مثلاً لأنّه أو لأنّها تنتمي إلى أقلية سكانية عديمة الجنسية)، يتعيّن تدوين جنسية الشخص على النحو التالي "لا جنسية/عديم الجنسية". عندما تكون جنسية الشخص غير واضحة، يجب الإشارة إلى هذا الأمر من أجل تيسير عملية المتابعة.
فيما يتعلق بإجراءات التحديد الفردي لما إذا كان الشخص عديم الجنسية بموجب التعريف الوارد في المادة 1(1) من اتفاقية عام 1954، يتمثل الدور الرئيسي للمفوضية في تقديم الدعم التقني للدول أثناء وضع إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية. يمكن للمفوضية أن تقدّم المشورة للدول بشأن وضع إجراءات جديدة لتحديد حالات عديمي الجنسية وأن تساهم أيضاً في تعزيز الإجراءات القائمة. وكذلك يمكن للمفوضية أن تدعم الدول في تحديد ما إذا الشخص عديم الجنسية أو حاصل على جنسية من خلال تيسير التحقيقات مع السلطات في دول أخرى، ويمكن أن تكون المفوضية بمثابة مورد للمعلومات بشأن قوانين الجنسية والممارسات ذات الصلة. وفقاً للمادة 11 من اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية (اتفاقية عام 1961)، يمكن للمفوضية أن تضطلع بدور في التدقيق في مطالبات الجنسية المقدّمة من شخص ما وتقديمها للسلطة المعنية في الدولة.
خلال المراحل الأولى من الطوارئ، يتعذر عادةً على الدول تطبيق إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية. ومع ذلك، حيثما يُعتبر تنفيذُ إجراء التحديد الفردي لصفة اللاجئ أمراً ضرورياً ومجدياً، ينبغي النظر أيضاً في الإجراءات الرامية إلى تحديد الأشخاص عديمي الجنسية أو الأشخاص المعرّضين لخطر انعدام الجنسية، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى الإشارة لتلك الملفات أثناء المرحلة الأولى من التسجيل. ويمكن إجراء مزيد من التحقيقات أثناء عملية تحديد صفة اللاجئ لمعرفة ما إذا كان الفرد عديم الجنسية أو معرّضاً لخطر انعدام الجنسية، أو يتم إجراؤها بعد هذه عملية تحديد صفة اللاجئ بالنسبة للأفراد الذين تبيّن أنّهم غير لاجئين. حيثما أمكن بالنسبة لشروع الدولة بتطبيق إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية، ينبغي على المفوضية أن تقدم كل المساعدة التقنية في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنّ إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية هي إجراءات ترتبط فقط بعديمي الجنسية من المهاجرين أو اللاجئين، ولا تتعلق بعديمي الجنسية الموجودين في الموقع. إنّ إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية لغرض الحصول على صفة عديم الجنسية ليست بإجراءات قصوى بسبب وجود روابط طويلة الأجل تربط الإجراءات بهذه البلدان. اعتماداً على ظروف هذه المجموعات السكانية، تكون الدول مدعوة إلى تنفيذ حملات هادفة تُعنى بالجنسية أو إلى بذل جهود التحقق من الجنسية بدلاً من تحديد هذه الصفة من خلال استخدام إجراءات تحديد حالات عديمي الجنسية.
من المهم أن يتم تحديد الأفراد الذين يُحتمل أن يكونوا مواطنين في بلد الاستقبال في وقت مبكر قدر الإمكان، وأن تتم مساعدتهم عند الاقتضاء لكي يتم الاعتراف بهم ولمنحهم الوثائق اللازمة كمواطنين من السلطات المعنية. إنّ الخطأ في تسجيل هؤلاء الأفراد كلاجئين في بعض الأوضاع قد يضرّ بالاعتراف بهم كمواطنين في بلد الاستقبال، وقد يجعلهم عرضة لخطر انعدام الجنسية.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
الاتصال: أوّل جهة اتصال هو نائب ممثل المفوضية (الحماية)، أو الممثل المساعد للمفوضية (الحماية) أو كبير موظفي شؤون الحماية في البلد. يمكن الاتصال أيضاً بالمساعد الإقليمي أو نائب الممثل للمفوضية (الحماية)، مع الموظفين الإقليميين المعنيين بحالات انعدام الجنسية، أو مع كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المعني التابع للمفوضية والذي يغطي منطقة البلد المعني. هو أو هي ستنسق عند الاقتضاء مع القسم المعني بانعدام الجنسية في شعبة الحماية الدولية بالمقر الرئيسي.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....