لمحة عامة
ولاية المفوضية هي الأساس (القانوني) لأنشطة المفوضية والسبب الجوهري لوجودها. فهي تحدد ما الذي يجب على المفوضية القيام به والأشخاص المستهدفين من عمل المفوضية.
والمصدر الرئيسي لولاية المفوضية هو النظام الأساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 (القرار 428 (V) في 14 ديسمبر/كانون الثاني). وتنص الفقرة 1 من النظام الأساسي على ما يلي: «يتولى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين (...)» (التوكيد المضاف).
ويعرض النظام الأساسي النطاق المادي في الفقرة 8. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر ولاية المفوضية المتعلقة باللاجئين جزءاً لا يتجزأ من المعاهدات، فعلى سبيل المثال تُلزم الدول الأطراف في اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية بموجب المادة 35 من اتفاقية 1951 والمادة الثانية من بروتوكول 1967 (انظر أدناه).
وقد وسّعت الجمعية العامة النطاقَ الشخصي لولاية المفوضية في وقت لاحق (كما هو وارد في الفقرة 9 من النظام) ليشمل الأشخاص عديمي الجنسية (الذين اعترفت بهم الجمعية العامة في عام 1974 وفي عام 1976، مع توسيع إضافي لولاية المفوضية في عامي 1995 و2006)، وملتمسي اللجوء (الذين عرّفت عنهم الجمعية العامة في عام 1981)، والعائدين (الذين اعترفت بهم الجمعية العامة في عام 1985).
أما في ما يتعلق بالنازحين داخلياً، فيعود تاريخ المفوضية في توفير الحماية والمساعدة لهم إلى أكثر من خمسين عاماً. وقد صدرت عن الجمعية العامة قرارات متنوعة أجازت للمفوضية التعامل مع النازحين داخلياً، اعترافاً بخبرة المفوضية في مجال النزوح القسري وقدرتها على التكيف والاستجابة لحالات الطوارئ المتطورة، والحاجة إلى التعامل مع النازحين داخل بلدانهم أيضاً باعتبارها خطوة بالغة الأهمية لمعالجة الحالات الخاصة باللاجئين.
وفي ما يتعلق بالعائدين، يجب أن تتاح للمفوضية إمكانية الوصول بحرية وبدون عوائق إلى اللاجئين العائدين، حسب الحاجة، ولا سيّما لرصد طريقة معاملتهم وفق المعايير الدولية. وفي هذا السياق، تشجع المفوضية على تعزيز أنشطتها في مجال رصد العائدين، عند الاقتضاء، من أجل تعزيز العودة المستدامة (الفقرة (ص)، استنتاج اللجنة التنفيذية للمفوضية رقم 102 (LVI) - 2005).
الصلة بعمليات الطوارئ
تنطبق ولاية المفوضية المتعلقة باللاجئين في حالات الطوارئ وغير الطوارئ على حد سواء، بما في ذلك في حالات التدفقات المختلطة التي تشمل ملتمسي اللجوء واللاجئين وكذلك المهاجرين. وتطبَّق الولاية المتعلقة باللاجئين أيضاً داخل المخيمات وخارجها على حد سواء. وباختصار، يضطلع المفوض السامي بولاية تتعلق باللاجئين في العالم، أينما وحيثما كانوا.
يجب أن تكون جميع الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني والدول على اطلاع على دور المفوضية، كما هو محدد في ولايتها. ويضمن ذلك فهماً مشتركاً للمسؤوليات التنظيمية وأوجه المساءلة. ويساعد في توضيح دور المفوضية وطريقة عملها في النظام الإنساني والحفاظ على العلاقة المباشرة الضرورية مع السلطات الحكومية بشأن مسائل اللاجئين. وكذلك تعتمد سلطة المفوضية بموجب ولايتها على الجودة والأثر والمصداقية لأعمالها في الميدان، وعلى مهارات الدبلوماسية والدعوة لدى موظفيها.
حددت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بقيادة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الترتيبات المعتمدة للقيادة العالمية والقطرية ومسؤوليات الدعوة والتنسيق في إطار الاستجابة للأزمات الإنسانية. وتعتبر مشاركة المفوضية في هذه الأزمات، ولا سيما مع النازحين داخلياً، استكمالاً طبيعياً لولايتها المتعلقة باللاجئين وعديمي الجنسية، والعكس صحيح. وحيثما تكون الاستجابة الخاصة باللاجئين بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قائمة بدورها في حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة أو في الكوارث الطبيعية، سيكون من المهم بصفة خاصة ضمان قيادة وتنسيق مبسط ومتكامل ومعزز بين اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التوجيه الرئيسي
الوصف والإرشادات
1. طبيعة سلطة الولاية المنوطة بالجمعية العامة
من المهم الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة حددت ولاية المفوض السامي («يتولى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة...») وإلى أنّها كانت تسعى لضمان تمتع المفوض السامي، بدعم من مكتبه، بوضع خاص داخل الأمم المتحدة وبدرجة من الاستقلالية والتقدير اللازم لأداء وظائفه بفعالية وممارسة السلطة المعنوية.
الطابع غير السياسي والإنساني والاجتماعي
لولاية المفوضية سمة عامة غير سياسية بالكامل (أي غير متحيزة) وإنسانية واجتماعية (الفقرة 2 من النظام الأساسي). لذلك، يتعيّن على المفوض السامي وموظفيه الامتناع عن تقديم أي تصريحات أو القيام بأي أنشطة أخرى تأخذ أو تعتبر أنها تأخذ مواقف سياسية. (انظر أيضاً المفوضية، مدونة قواعد السلوك، الالتزام 3: تجنب تعارض المصالح وتعزيز والحفاظ على ثقة الجمهور بالمفوضية.)
الأساس القانوني المزدوج
تتمتع المفوضية وولاية المفوضية المتعلقة باللاجئين بأساس قانوني مزدوج. ففي حين أنّ النظام الأساسي هو المصدر الرئيسي لولاية المفوضية، إلا أنّه مكمل بقدرات أخرى للجمعية العامة، واتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 وصكوك إقليمية بشأن اللاجئين. وقد منح هذا الأساس القانوني المزدوج المفوض السامي ومكتبه درجة من الاستقلالية.
الحصرية
ترتبط ولاية المفوضية بمجموعة محددة قانوناً من الأشخاص، وهي تغطي جميع جوانب رفاههم. ويشمل ذلك السعي إلى ضمان تمتع اللاجئين وعديمي الجنسية بأوسع نطاق ممكن من الحقوق والحريات الأساسية (انظر ديباجتي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية)، فضلاً عن تأمين حلول دائمة للاجئين والحد من حالات انعدام الجنسية. ومنذ عام 2003، أصبحت الولاية دائمة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 58/153).
ترتكز الولاية على صكوك قانونية وقرارات الأمم المتحدة وبالتالي فهي «غير قابلة للتحويل». ويعني ذلك أنّه في أوضاع اللاجئين المنفردين أو حالات التدفقات المختلطة، لا يمكن تحويل أو تفويض المسؤولية المتعلقة باللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية إلى هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو إلى جهة فاعلة أخرى.
إلى جانب المفوضية، إنّ الوكالة الوحيدة الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمعنية باللاجئين هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تتمتع بولاية خاصة لتوفير المساعدة والحماية للفلسطينيين اللاجئين في عام 1948 والنازحين في عام 1967 ونسلهم، في خمس مناطق للعمليات (غزة، والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، ولبنان، والأردن، والجمهورية العربية السورية). أما خارج هذه المناطق الجغرافية، فتعتبر المفوضية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.
التنسيق
يشكل تنسيق الحماية الدولية والمساعدات والحلول جزءاً أساسياً من ولاية المفوضية المتعلقة باللاجئين وهو مستمد من مسؤولية المفوض السامي لضمان حصول الفرد على الحماية الدولية منذ أن يصبح لاجئاً إلى أن يجد الحل.
بموجب النظام الأساسي للمفوضية، يعتبر المفوض السامي ومكتبه عنصرين أساسيين في النظام الدولي للاستجابة للاجئين، بما في ذلك على صعيد وظائف التنسيق. ويتمتع المفوض السامي أيضاً بصلاحية «دعوة مختلف الوكالات المتخصصة إلى التعاون» لمساعدة مكتبه في أداء ولايته.
يتمتع المفوض السامي بولاية عالمية متعلقة باللاجئين بغض النظر عن مكانهم (في المخيمات أو المناطق الريفية أو المناطق الحضرية)، في الحالات الطارئة وغير الطارئة وخلال التدفقات المختلطة. تتطلب الممارسة الفعالة لهذه الولاية التزاماً مِن قِبل الدول للتعاون معه ومع مكتبه، وتتعزّز بهذا الالتزام، وتعترف بدور المفوض السامي في «التنسيق الفعال للتدابير المتخذة لمعالجة هذه المشكلة» [مشكلة اللاجئين].
نموذج تنسيق شؤون اللاجئين الخاص بالمفوضية
يوفر نموذج تنسيق شؤون اللاجئين الخاص بالمفوضية والصادر في كانون الثاني (ديسمبر) عام 2013 إطاراً لقيادة وتنسيق وإنجاز العمليات المتعلقة باللاجئين، وهو يعزز إجراءات التنسيق بهدف تحقيق أفضل حماية ممكنة وتقديم المساعدة للاجئين. نموذج تنسيق الأنشطة المتعلقة باللاجئين:
- يحدّد دور ومسؤوليات المفوضية في العمليات المتعلقة باللاجئين وحالات التدفقات المختلطة.
- يوفر منصة شاملة لتخطيط وتنسيق العمليات المتعلقة باللاجئين.
- يوضح طرق التنسيق في ما يتعلق بهيكليات تنسيق العمل الإنساني الأوسع نطاقاً، بما في ذلك نظام المجموعات للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
تحت الإشراف العام للحكومة المُضيفة، يعتبر التنسيق الشامل والقائم على الشراكات شرطاً مسبقاً لعملية استجابة فعالة للاجئين في حالات الطوارئ. ولكل من القيادة والتنسيق الفعال تأثير مباشر على توفير الحماية والمساعدة للاجئين. فمن خلال صياغة دور التنسيق الذي تضطلع به المفوضية، يؤكد نموذج تنسيق شؤون اللاجئين على نزاهة الولاية والدور التقليدي الذي تضطلع به المفوضية في قيادة حماية اللاجئين.
2. النطاق المادي
إنّ الأنشطة التي يتعيّن على المفوض السامي تنفيذها للاجئين محددة في النظام الأساسي وفي القرارات اللاحقة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وتكمن الولاية الرئيسية للمفوضية في توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية والسعي لإيجاد حلول مستدامة بالتعاون مع الحكومات.
في ما يخص اللاجئين، شملت الوظائف المعيارية التسجيل، وتحديد الصفة، وإصدار الوثائق للأشخاص المشمولين في ولاية المفوضية، والدعوة، وبرامج الحماية، وتوزيع لوازم الإغاثة، والتأهب لحالات الطوارئ، والقيام بأنشطة إنسانية خاصة وأعمال إنمائية على نطاق أوسع. وفي ما يتعلق بولاية المفوضية بشأن انعدام الجنسية، تدعم المفوضيةُ الحكومات في تحديد وحماية الأشخاص عديمي الجنسية ومنع حالات انعدام الجنسية والحد منها. كما ينطوي تحديدُ الأشخاص عديمي الجنسية على فهم الأسباب وراء انعدام الجنسية، وجمع الإحصاءات عن السكان عديمي الجنسية، ومساعدة الحكومات في وضع وتنفيذ إجراءات لتحديد مَن هم عديمو الجنسية، فضلاً عن أنشطة أخرى. وتتضمّن الأنشطة النموذجية لتعزيز حماية الأشخاص عديمي الجنسية الدعوة إلى حصولهم على حقوقهم بما يتماشى مع اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. في هذا الإطار، تعمل المفوضية على منع حالات انعدام الجنسية والحد منها من خلال المناصرة والدعم الفني لضمان وجود أطر وإجراءات قانونية لمنع انعدام الجنسية عند الولادة وفي وقت لاحق من الحياة، وتسهيل تجنيس أو تثبيت جنسية الأفراد عديمي الجنسية.
كما توفر المفوضية الحماية الدبلوماسية والقنصلية للاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في حال عدم توافر هذه الحماية مِن قِبل الدول. ويحق للمفوض السامي، ومِن واجبه، التدخل بشكل مباشر نيابة عن اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية الذين لا يمكن تمثيلهم قانونياً على المستوى الدولي.
إنّ المسؤولية التي يضطلع بها المفوض السامي في الإشراف على تطبيق صكوك حماية اللاجئين تشكل جزءاً لا يتجزأ من الولاية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، لدى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 الخاصّين بوضع اللاجئ واتفاقية الوحدة الإفريقية لعام 1969 واجب التعاون مع المفوضية، خاصة في ما يتعلق بمسؤوليتها الإشرافية، إضافةً إلى تزويد المفوضية بالمعلومات والبيانات الإحصائية حول التعامل مع اللاجئين مِن بين أمور أخرى. وتعمل المفوضية على الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال، على سبيل المثال، حشد الدعم، والمشاركة التشريعية والقضائية، والمعلومات العامة، وبناء القدرات، والمساعدة التقنية، سواء بشكل مستقل أو من خلال شركاء.
يعتبر التسجيل وتحديد الصفة وظيفتين أساسيتين إذ أنّ المفوضية تتمتع بصلاحية لتحديد مَن هم الأشخاص أو مجموعات السكان المشمولين بولايتها الرئيسية المتعلقة باللاجئين. وإنّ هذه الممارسة للولاية توضح لسائر الجهات الفاعلة الخارجية ولا سيّما الحكومات المضيفة، اهتمامَ المفوض السامي بتوفير الحماية الدولية لهؤلاء الأشخاص وكذلك المسؤولية التي يضطلع بها تجاههم.
وتعترف المفوضية باللاجئين بطرق عديدة، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات فردية، وفي بعض الحالات من خلال الاعتراف بأفراد المجموعات على أنّهم لاجئون على أساس مبدئي.
أما في ما يتعلق بالنازحين داخلياً، فتركز المفوضية على الدعوة والتنسيق والقيادة والعمليات. وتتماشى العمليات المتعلقة بالنازحين داخلياً مع مسؤولياتنا القيادية والتنسيقية في مجال الحماية وتنسيق المخيمات وإدارتها والإيواء. نركز بشكل خاص على حالات النزاع والعنف. وتساهم المفوضية أيضاً في أي استجابة مشتركة بين الوكالات لأية حالة نزوح داخلي ناجم عن كارثة، فتتولى زمام المبادرة في مجال الحماية متى يتم استيفاء هذه المعايير:
- التواجد الميداني،
- طلب حكومي،
- اتفاق مشترك بين الوكالات.
تضطلع المفوضية بدور قيادي وتتعاون مع الدول والشركاء الآخرين، وذلك لتعزيز وتيسر وتنسيق العودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة. كما أنها تتمتع بصلاحية رصد ظروف العودة بحكم مسؤوليتها القانونية وولايتها العامة في السعي للعودة الطوعية إلى الوطن ودعمها كحل دائم. يمكن أن تتم العودة أيضاً بطريقة منظمة ذاتياً إذا وجدت المفوضية والمجتمع الداخلي على نطاق أوسع أنه لا يمكن تلبية شروط السلامة والكرامة. ويمكن أن تتم أيضاً في ظروف غير مؤاتية عندما يجد اللاجئون أنفسهم في وضع لا تكون فيه حمايتهم مضمونة بشكل كافٍ في الدولة المضيفة، وعندما تكون العودة مطروحة على اللاجئين كخيار وحيد، حقيقي أو متصوّر، قابل للتطبيق. وقد تنتج الظروف غير المؤاتية عن الإكراه أو الترهيب أو غير ذلك من الضغوط التي تمارسها جهات فاعلة إما حكومية أو غير حكومية، أو عن بيئة غير مستقرة أو غير آمنة أو غير مأمونة. فالعودة في الظروف غير المؤاتية لا تفي بمتطلبات العودة الطوعية إلى الوطن. إذ على الرغم من أنّ خيار العودة في مثل هذه الظروف قد يكون مستنداً إلى معلومات معينة وقد يُتّخذ بموافقة اللاجئين، إلا أنه قد لا يكون خياراً حراً بكل ما للكلمة من معنى. أما في الحالات التي تتم فيها العودة في ظروف غير مؤاتية، فتتمسك المفوضية بواجبها المتمثل في مواصلة العمل على توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، والسعي مع الحكومات إلى إيجاد حلول دائمة.
يعتبر رصد أنشطة الحماية في مناطق العودة نشاطاً رئيسياً لأنه يزود المفوضية بالبيانات والمعلومات ذات الصلة والموثوقة حول وضع الحماية في البلد الأصلي لجميع العائدين، والتي ستستخدمها المفوضية لإثراء البرامج والدعوة والتواصل مع اللاجئين.
3. النطاق الشخصي
اللاجئون وملتمسو اللجوء
اللاجئون هم جزء من الولاية الأساسية للمفوضية. وهم الأشخاص الذين يستوفون معايير الأهلية بموجب التعريف المنطبق للاجئ، على النحو المنصوص عليه في صكوك اللاجئين العالمية أو الإقليمية، بموجب ولاية المفوضية أو في التشريعات الوطنية. انظر المدخل عن تعريف اللاجئ.
ملتمسو اللجوء مشمولون أيضاً في الاختصاص الشخصي للمفوض السامي. وهم أشخاص يلتمسون صفة اللاجئ أو وضع الحماية الدولية التكميلية والذين لم تتحد صفتهم بعد مِن قِبل المفوضية أو السلطات الحكومية المُضيفة.
وفي حين لن يتم الاعتراف بكل ملتمس لجوء على أنّه لاجئ، إلا أنّه يحق لملتمس اللجوء التمتع بالحماية من الإعادة القسرية (إمكانية الوصول إلى الأراضي وعدم الرد)، فضلاً عن بعض الحقوق والمعايير الدنيا من حيث المعاملة، وذلك ريثما يتم تحديد صفته.
العائدون
العائدون مشمولون أيضاً في الولاية الأساسية للمفوضية. وهم لاجئون سابقون عادوا إلى بلدهم الأصلي بشكل تلقائي أو بطريقة منظمة إلا انه لم يتم إدماجهم (إعادة إدماجهم) بشكل كامل. وتم تعديل ولاية المفوضية في هذا المجال وتوسيع نطاقها مِن قِبل اللجنة التنفيذية والجمعية العامة. كان من المفترض بداية أن تنتهي ولاية المفوضية ما إن يعبر اللاجئ الحدود إلى بلده الأصلي، إلا انه تم توسيع نطاق ولاية المفوضية حالياً ليشمل توفير المساعدة في إعادة الإدماج ومراقبة معاملة اللاجئين بعد العودة. (انظر اللجنة التنفيذية، رقم 18 (1980) ورقم 40 (1985) ورقم 74 (1994)، ورقم 101 (2004)؛ وقرار الجمعية العامة 40/118 في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985؛ وقرار الجمعية العامة 49/169 في 24 شباط/فبراير 1995.) إنّ مشاركة المفوضية في القضايا المتعلقة بالعائدين محدودة الوقت، وتهدف إلى تسليم المسؤولية إلى جهات فاعلة أخرى، لا سيّما السلطات الحكومية والشركاء في مجال التنمية.
في ما يتعلق باللاجئين عديمي الجنسية، تم توسيع نطاق الولاية الأساسية للمفوضية (المحددة في الفقرة 6 (أ) (II) من النظام الأساسي والمادة 1 (أ) (2) من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ) مِن قِبل الجمعية العامة مع مرور الوقت، وهي تشمل حالياً أيضاً جميع الأشخاص عديمي الجنسية غير اللاجئين. وتشكل الأنشطة التي يتم القيام بها نيابةً عن الأشخاص عديمي الجنسية جزءاً من الوظيفة القانونية للمفوضية، وهي تشمل تحديد الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم إضافةً إلى منع حالات انعدام الجنسية والحد منها. (انظر اللجنة التنفيذية، رقم 78 (1995)، مصادقة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 50/152 في 21 كانون الأول/ديسمبر 1995؛ واللجنة التنفيذية، رقم 106 (2006)، مصادقة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 61/137 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006؛ انظر أيضاً اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.)
الأشخاص النازحون داخلياً
باعتبار المفوضية الكيان القانوني القادر على التدخل نيابةً عن اللاجئين، فقد كانت المفوضية هي الوكالة الأولى التي دعتها الجمعية العامة تاريخياً لحماية النازحين داخلياً ومساعدتهم (قرار الجمعية العامة 2790 (XXVI) في 6 كانون الأول/ديسمبر 1971، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1705[[LIII] في 27 تموز/يوليه 1972). ومنذ ذلك الحين، اعترفت الجمعية العامة بعمل المفوضية في مجال النزوح الداخلي كجزء من أنشطة هذه المفوضية، وذلك في قرارها السنوي (قرار الجمعية العامة 105 (XLVII) في 16 كانون الأول/ديسمبر 1992 استكمالاً للجهود المشتركة بين الوكالات في هذا الصدد (قرار الجمعية العامة 48/135 في 18 شباط/فبراير 1994).
المساعي الحميدة
يمكن للمفوضية أيضاً أن تشارك (وهي تشارك) في أنشطة لمساعدة مختلف الفئات خارج المهمات الموكلة إليها في حال عمدت الجمعية العامة أو الأمين العام لدعوة المفوضية إلى توسيع نطاق «مساعيها الحميدة» لتشمل هذه الفئات.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
جهة الاتصال الأولى: يُرجى الاتصال بنائب الممثل (عن شعبة الحماية)، أو الممثل المساعد (عن شعبة الحماية)، أو كبير موظفي الحماية في البلد، أو بالمساعد الإقليمي للمفوضية/ نائب الممثل (عن شعبة الحماية)، أو كبير موظفي الحماية على الصعيد الإقليمي في المكتب الإقليمي (إذا كان موجوداً)، أو كبير المستشارين القانونيين على الصعيد الإقليمي في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القُطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره حسب الاقتضاء مع الوحدة الرئيسية في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....