لمحة عامة
يُجيب تعريف اللاجئ عن سؤال "من يعتبر لاجئاً" وهو يشكل أساساً لتحديد صفة اللجوء. وينطبق التعريف على الأفراد وعلى المجموعات المؤلفة من عدة أشخاص.
تمنح صفة اللاجئ حاملها عدداً من الحقوق (الخاصة باللاجئين)، بما في ذلك حق عدم الإعادة إلى بلد المنشأ (مبدأ عدم الطرد)
وتعريف اللاجئ هو تعريف تفسيري، أي أن الشخص يعتبر لاجئاً ما إن يلبي المعايير المذكورة في التعريف. ويحصل ذلك قبل تحديد صفة اللجوء بشكل رسمي. وإلى حين تحديد الصفة، يجب افتراض أن كل الذين يعبرون حدوداً دولية للفرار من خطر التعرض لضرر خطير في بلدان المنشأ، هم لاجئون ويجب التعامل معهم على هذا الأساس.
الصلة بعمليات الطوارئ
يُطبَّق تعريف اللاجئ في الحالات الطارئة والحالات غير الطارئة على حد سواء، ولا يجوز في أي حال تغييره أو تقييده أو تعليقه.
غير أنه في حالات الطوارئ لا يتوفر عادةً الوقت والموارد الكافية لتحديد صفة الأفراد. لذا قد يكون من الأفضل في حالات الطوارئ أن يتم تحديد صفة لجوء الأفراد على أساس جماعي.
عندما لا يتم تحديد صفة اللجوء على الفور، سواء بشكل فردي أو جماعي، من المهم تذكر الطابع التفسيري لتعريف اللاجئ والعمل على أساس افتراض أن جميع الفارين من الأضرار الخطيرة في بلدان المنشأ هم لاجئون، حتى ولو لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً دائماً.
بالتالي، يحصلون جميعاً على الحماية من الطرد والحماية التي ينص عليها قانون حقوق الإنسان – وعند الإمكان – القانون الدولي الإنساني.
التوجيه الرئيسي
الوصف والتوجيه
تنص اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على التعريف العالمي للاجئ. وتم توسيع نطاق هذا التعريف من خلال المعايير الواردة في الصكوك الإقليمية وفي القانون الوطني، كما هو معمول به. وعندما تقوم المفوضية بتحديد صفة اللجوء بموجب ولايتها، تستمد السلطة للقيام بذلك من ولايتها بموجب النظام الأساسي للمفوضية لعام 1950. وتطبق المفوضية معايير الأهلية المحددة في اتفاقية عام 1951، والتي تشكل التعبير اللاحق والأكثر تحديداً وموثوقية لتعريف اللاجئ، والمكملة بالتعريفات الواردة في الصكوك الإقليمية (أنظر أدناه).
اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 التابع لها
تنص المادة (أ)(2) من اتفاقية عام 1951، بصيغتها المعدلة في بروتوكول عام 1967، على التعريف الأولي والعالمي للاجئ المطبّق في الدول، وهي تعرف اللاجئ على النحو التالي:
"كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلاً من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروماً من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها."
ومعيار الشمل في المادة 1أ مكمّل ببنود المواد 1د حتى 1و من اتفاقية عام 1951. وهي تشكل معاً تعريف اللاجئ في اتفاقية عام 1951، ولكن لا يشكل عادةً النظر في جوانب التعريف هذه أولوية في حالات الطوارئ. وهذه البنود هي التالية:
- تستثني المادة 1د الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بحماية أو مساعدة من هيئة أخرى تابعة للأمم المتحدة (وبخاصة اللاجئون الفلسطنيون)، ولكنها تشملهم صراحةً في حال توقف ذلك الدعم أو الحماية.
- تستثني المادة 1ه الأشخاص الذين يتمتعون حالياً بالحقوق التي تمنح عادةً للمواطنين في الدولة التي يقيمون فيها.
- تستثني المادة 1و الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب جرائم جسيمة أو أفعال شنيعة (رابط إلى المدخل بنود الاستثناء المادة 1 و).
وأخيراً، تصف المادة 1 ج الحالات التي يفقد فيها الفرد صفة اللجوء. ولا يعتبر فقدان هذه الصفة عادةً مرتبطاً بحالات الطوارئ. ولكن، في حال أدت حالة طوارئ إلى عودة اللاجئين إلى بلد المنشأ قبل الأوان، تواصل المفوضية إعانتهم ويحافظون على صفتهم كلاجئين. ولا يمكن اعتبار أي عودة تحصل عندما لا يكون هناك حل بديل أو عندما لا يقدم الحل البديل حماية أكثر من بلد المنشأ، على أنها إعادة توطين طوعية وهي لا تغير أو توقف صفة اللاجئ التي يحملها الأشخاص المعنيون.
إن التعريف الأساسي المذكور أعلاه والمنصوص عليه في المادة 1 من اتفاقية عام 1951 مكمّل بصكوك إقليمية في إفريقيا وأميركا اللاتينية:
في إفريقيا، تكمّل المادة 1 (2) من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، صك قانوني ملزم متاح لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الموافقة عليه، تعريف اللاجئ بالتعريف التالي:
"كل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة بسبب اعتداء خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية أو أحداث تعكر النظام العام بشكل خطير في كل أو جزء من بلد المنشأ أو جنسيته من أجل البحث عن ملجأ في مكان آخر خارج بلد منشئه أو جنسيته."
في أمريكا اللاتينية، تكمّل الخلاصة III من إعلان قرطاجنة لعام 1984، صك غير ملزم ولكنه بالرغم من ذلك مدمج في إطار العمل القانوني المحلي للعديد من دول أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، تعريف اللاجئ كما يلي:
"الأشخاص الذين فروا من بلادهم خوفاً على حياتهم أو سلامتهم أو حرياتهم أو تعرضوا للتهديد بسبب العنف العام أو بسبب الاعتداءات الأجنبية أو النِّزاعات الداخلية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو أي من الظروف الأخرى التي قد أخلت إخلالاً كبيراً بالنظام العام".
ولاية المفوضية
وفقاً للنظام الأساسي للمفوضية والقرارات المتتالية للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، تشمل أهلية المفوضية المتعلقة بتوفير الحماية الدولية للاجئين الأفراد الذين يلبون معايير صفة اللجوء الواردة في المادة 1 من اتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاص بها، وتمتد لتشمل الأفراد الموجودين خارج بلد المنشأ وغير القادرين أو غير الرغبين بالعودة بسبب تهديدات خطيرة على حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم نتيجة العنف العام أو أي ظروف أخرى تحدث إخلالاً كبيراً في النظام العام. (رابط إلى مدخل الولاية)
القانون الوطني
في أي سياق تشغيلي، يكون الإطار القانوني الوطني مهماً أيضاً لأنه يشكل عادةً المصدر الأول للقانون بالنسبة للسلطات المحلية ويخدم بالتالي يكون المرجع الأول لها. وتكون التعريفات الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية عادةً مدرجة في الأطر القانونية الوطنية للدول التي تشكل طرفاً فيها. لذا من المهم معرفة وفهم تعريف اللاجئ المقدم بموجب الإطار القانوني الوطني المعني.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....