لمحة عامة
يشير هذا المدخل إلى الأنشطة التي تجريها المفوضية والشركاء والتي تهدف إلى ضمان التأكيد على وصول الأشخاص المعوزين إلى الأراضي، ومنع ردّهم، وتقديم استجابات ملائمة في حالة حدوث الردّ أو إذا كان وشيكاً.
إنّ مبدأ عدم الرد يلزم الدول بعدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص بأي طريقة كانت إلى أراضٍ تكون فيها حياتهـ(ـا) أو حريتهـ(ـا) مهددة بالخطر، أي حيثما يتعرّض الشخص لخطر الاضطهاد أو أي شكل آخر من الأذى الخطير. وهذا الالتزام منصوص عليه في اتفاقية عام 1951 والصكوك الإقليمية لقانون اللاجئين والصكوك الدولية أو الإقليمية لقانون حقوق الإنسان وهو مُلزم بموجب القانون العرفي الدولي.
وينطبق مبدأ عدم الرد على اللاجئين وملتمسي اللجوء على حدّ سواء. وبما أنّ صفة اللاجئ هي صفة إعلانية من حيث طبيعتها، ينبغي عدم رد ملتمسي اللجوء قبل أن يتم تحديد صفتهم بشكلٍ نهائي سواء مِن قِبل السلطات الحكومية أو مِن قِبل المفوضية.
ويشمل مبدأ عدم الرد إجراءات تتخذها الدولة لطرد الأشخاص عن أراضيها (بما في ذلك عن مياهها الإقليمية). ومع ذلك، إنّ عدم الرد لا يقتصر على الإجراءات المتخذة على أراضي الدولة المعنية. وإنّما ينطبق على أي مكان تنشط فيه الدولة من خلال وكلائها، بما في ذلك خارج أراضيها عندما تتمتع بسيطرة فعالة على الأراضي/الأماكن أو على الأشخاص. يمكن أن يطبق هذا الالتزام مثلاً على ما يسمى بـ"المناطق الحرام" بين دولتين؛ أو في أعالي البحار؛ أو في ما يسمى بـ"مناطق العبور" أو "المناطق الدولية" على الحدود البرية أو المطارات أو المرافئ ولا يهم ما إذا كانت الدولة قد أعلنت أراضٍ أو أماكن معينة (مثل مناطق المطارات) على أنها خارج نطاق القوانين الدولية أو الوطنية.
الصلة بعمليات الطوارئ
يتطلّب عدم الرد الانتباه أوّلاً إلى جميع عمليات المفوضية. لا يهم ما إذا أعلنت الدولة أراض أو أماكن معينة (مثل مناطق المطارات) على أنها خارج نطاق القوانين الدولية أو الوطنية، بما في ذلك في سياق حالات الطوارئ. وإنّ التدخلات التي تجريها المفوضية في حالات الطوارئ تهدف إلى ضمان أن تعمد الدول وسائر الجهات الفاعلة إلى اتخاذ جميع التدابير المعقولة والممكنة من أجل ضمان الوصول إلى الأراضي، ومنع الردّ، ورصد المخاطر، والتصدّي بشكل مناسب عند حدوث حالة ردّ.
ونظراً إلى أنّ الجميع لديه الحق في الحماية من الرد بدون تمييز، ينطبق مبدأ عدم الرد في جميع الحالات بما يشمل حالات الطوارئ أو التنقلات السكانية واسعة النطاق. وينطبق مبدأ عدم الردّ أيضاً على الأشخاص الذين دخلوا أو الذين يتواجدون في بلد ما بشكلٍ منتظم أو غير منتظم، سواء كانوا قد خضعوا لإجراءات مراقبة الهجرة أم لا، وذلك بغض النظر عمّا إذا كانوا قد قدّموا أنفسهم للسلطات (ومتى فعلوا ذلك).
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
ضمان منح الأشخاص إمكانية الوصول إلى أراضٍ آمنة حيث يمكنهم التماس اللجوء/الحماية الدولية والتمتع بهما من خلال:
a) السماح لهم بالدخول إلى الأراضي بُغية التماس اللجوء والتمتع بالحماية (يجب ألا يتم إبعاد الأشخاص أو صدّهم على الحدود)
b) ومنع إعادتهم القسرية أو طردهم من البلاد بالإكراه بأي طريقة كانت إلى البلد الأصلي أو إلى أي بلد آخر حيث يتعرّضون لخطر الاضطهاد أو لأشكال أخرى من الأذى الخطير.
المبادئ والمعايير الجوهرية
مخاطر الحماية
- قد يُقسَر الأشخاص على الوصول إلى أراضٍ آمنة من خلال نقاط عبور غير رسمية و/أو الاستعانة بمهرّبي أشخاص، ما يجعل السفر محفوفاً بالمخاطر، بما في ذلك التعرّض لخطر أكبر بالاستغلال من مهرّبي الأشخاص والوقوع فريسة الإتجار وجرائم أخرى.
مخاطر أخرى
إنّ عدم اتّخاذ إجراء لمنع الرد أو عدم اتّخاذ قرار للاستجابة في الوقت المناسب بشكلٍ ملائم لحوادث الرد هو انتهاك للمبدأ الأساسي القائم على حماية اللاجئين. وإنّ الاستجابة لمخاطر الردّ والاعتراض فيما يتعلق بمخاطر الرد هي التزامات جوهرية على عاتق مكاتب المفوضية. أمّا الإخفاق في ذلك فقد يترافق مع مخاطر كبيرة تطال السمعة، مع تداعيات طويلة الأجل فيما يتعلق بحماية اللاجئين، ما يؤدي إلى تساؤلات حول المساءلة.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
القائمة المرجعية: منع الرد والتصدّي له
تحديد الجهات الفاعلة/المصادر المحتملة للمعلومات: رصد الحدود ونقاط الدخول هو مصدر أوّلي للمعلومات، ولكن حيثما يكون ذلك غير ممكن أو حيثما يتم بطريقة غير منتظمة، يمكن الحصول على المعلومات من خلال مصادر أخرى مثل ملتمسي اللجوء/اللاجئين، وقادة المجتمع والزعماء الدينيين، والسلطات المحلية والمسؤولين عن الحدود، وسائر وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووسائل الإعلام.
إجراء زيارات ميدانية منتظمة إلى المناطق الحدودية والموانئ البحرية والمطارات مثلاً، وإعداد قائمة بجهات الاتصال تضمّ المتحدّثين المعنيّين من أجل إذكاء الوعي وإنشاء قنوات لمشاركة المعلومات.
جمع المعلومات والأدلة وتثليثها والتحقق من صحتها، والإبلاغ عن عمليتك داخلياً وكذلك للمكتب ولشعبة الحماية الدولية وأيضاً خارجياً للشركاء، حسب مقتضى الحال.
إشراك السلطات المحلية والمسؤولين عن الحدود وتوفير ما يلزم من تدريب/بناء قدرات و/أو مواد دعم/معدات. تجدر الإشارة إلى أنّ أي دعم غير التدريب وبناء القدرات يتم توفيره لقوى أمنية غير تابعة للأمم المتحدة يجب أن يكون متوافقاً مع سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة لها (انظر المرفق).
إذا قامت الحكومة بانتقاء الوافدين الجدد على الحدود، كُن موجوداً وراقب العملية بُغية ضمان عدم حرمان ملتمسي اللجوء واللاجئين من الدخول إلى الأراضي.
تأكّد من تطبيق الإجراءات والآليات لتحديد اللاجئين وملتمسي اللجوء والتمييز بينهم وبين المهاجرين (انظر المدخل بشأن تعريف المهاجرين).
حلل الأسباب الكامنة وراء مخاوف الدولة أو إجراءاتها (لماذا تعمد الدولة إلى الرد) وتعاون مع السلطات المعنية من أجل إيجاد السبل لمعالجة تلك المخاوف مع تفادي الرد. يمكن أن يتم ذلك من خلال تحديد التدابير الرامية إلى تخفيف المخاوف الأمنية (المتصوَّرة أو الفعلية) حول تنقلات ملتمسي اللجوء واللاجئين على نطاق واسع بُغية معالجة احتياجات السكان المحليين، إذ تنشأ تلك الاحتياجات من جراء التنافس المتصوَّر أو الفعلي حول الموارد/سبل العيش وما إلى ذلك.
أبلِغ المكتب/شعبة الحماية الدولية بما يتماشى مع الأوامر الإدارية بشأن منع حالات الرد والتصدّي لها (انظر أدناه)
تدخّل مع السلطات وأعرِب لها عن المخاوف [مثلاً من خلال اجتماعات مباشرة أو مذكرات شفوية أو بيانات رسمية وما إلى ذلك، وفقاً للأوامر الإدارية والإرشادات العملية بشأن منع حالات الرد والتصدّي لها].
اتّصل بالزملاء في البلد الذي تمت إعادة الشخص قسرياً إليه. وأبلغهم بالحادث واستكشف إمكانيات المتابعة المحتملة، بما في ذلك التحقق من عودتهم ومن المعاملة التي تلقّوها عند وفودهم/عودتهم ومن الظروف الجارية فيما يتعلق بالسلامة وغيرها، حسب مقتضى الحال.
السياسات والمبادئ التوجيهية
جهات الاتصال الرئيسية
كجهة اتصال أوّلية، ممثل شعبة الحماية في المفوضية أو مساعد ممثل شعبة الحماية في المفوضية أو كبير مسؤولي الحماية في البلد أو جميع هذه الجهات؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ممثل شعبة الحماية في المفوضية أو كبير موظفي الحماية الإقليمية في للمكتب الإقليمي (إن وُجد) أو كِلاهما،أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المَعني للمفوضية، بما يشمل منطقة البلد المعني الذي بدوره يتواصل مع شعبة الحماية الدولية في المفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....