لمحة عامة
يتم اللجوء عند قيام دولة بتوفير الحماية على أراضيها للأفراد الذين فروا من دولة أخرى بسبب الاضطهادات أو الأضرار الكبيرة أو الصراعات المسلّحة أو حالات أخرى من العنف. وبالتالي، للجوء طابع سلمي ومدني وإنساني. ولا يتماشى النشاط العسكري مع مفهوم اللجوء حيث لا يمكن للأشخاص الذين يقومون بأي نشاط عسكري في بلد اللجوء أن يكونوا طالبي لجوء أو لاجئين. وبالتالي، فقط المدنيين هم الذين بإمكانهم الاستفادة من حقّ اللجوء أو من أنّ مخيمات/مستوطنات اللاجئين محمية من الأعمال العسكرية أو انتشار المقاتلين (على النحو الموضّح أدناه) ومن الاعتداءات بصورة عامة. ويعتبر الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء أمراً بالغ الأهمية لا سيما في بداية أي حالة الطوارئ.
خلال حالات الطوارئ، ولا سيما عندما يفرّ الأفراد من الصراع المسلح، قد تشمل تدفقات اللاجئين أشخاصاً مقاتلين يعبرون الحدود في نفس وقت مرور اللاجئين أو معهم. وقد يسعون إلى الاستفادة من مخيمات اللاجئين والمساعدات والخدمات الإنسانية وللحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يجب انتزاع السلاح من الأشخاص المسلّحين ويجب تحديد المقاتلين وفصلهم عن الأشخاص الآخرين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية.
ولأغراض الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يعني "المقاتل" الشخص الذي يكون عضواً في قوة مسلحة نظامية أو مجموعة مسلّحة غير نظامية في الدولة المضيفة، أو شارك بشكل ناشط في الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية، أو قام بأنشطة تستهدف تجنيد أو تدريب موظفين عسكريين، أو شغل منصباً قيادياً أو أحد مناصب صنع القرارات في مجموعات مسلّحة منظّمة أو غير منظّمة. ولا يجب الخلط بين معنى مصطلح "مقاتل" في هذا السياق ومصطلح "مقاتل" بموجب القانون الدولي الإنساني: فبموجب هذا القانون، يعتبر التعريف أكثر محدوديةً ولا ينطبق سوى على سياق الصراع الدولي المسلّح.
الحكومات المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ولا تتمتّع المنظمات الإنسانية، على غرار المفوضية، بالولاية أو الوسائل التي تسمح لها بتولي هذه المسؤولية. ولكن المفوضية تؤدّي دوراً مساعداً مهماً على صعيد الإشراف والمراقبة والاستشارة عند الاقتضاء. ويُحدّد هذا القسم الإجراءات التي يُمكن للمفوضية وشركائها اتّخاذها من أجل تقديم المشورة والمساعدة إلى السلطات لضمان الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
ينطوي الهدف النهائي لتدابير الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء على:
- حماية اللاجئين من العنف أو انعدام الأمن المترافقَيْن مع وجود المقاتلين أو قيامهم بأعمال عسكرية، في مخيمات/مستوطنات اللاجئين أو بالقرب منها.
- إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لأغراض الحماية وتقديم المساعدة.
- الحفاظ على صفة اللجوء من خلال التأكّد من أنّ وجود المقاتلين لا يدفع بالحكومة المضيفة إلى الاستجابة للوضع بأي طريقة تعرّض حياة اللاجئين الذين وصلوا أو سيصلون إلى مخاطر إضافية (على سبيل المثال من خلال إغلاق الحدود والحدّ من حرية التنقّل إلخ).
المبادئ والمعايير الجوهرية
الطابع المدني والإنساني للجوء هو مبدأ أساسي من مبادئ الحماية الدولية للاجئين. وهو يُعدّ معياراً قائماً بذاته لأنّه لا يجب أن تضم المخيمات والمستوطنات البشرية مقاتلين، ولا يجب تسجيل المقاتلين كلاجئين.
إن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ويجب عليها نزع الأسلحة من كافة الأشخاص الذين يحملون السلاح، وتحديد المقاتلين وفصلهم عن الوافدين المدنيين، واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية للحفاظ على الأمن الأمر الذي يمكن أن يشمل الاعتقال. وإذا تخلّى الأفراد بشكل دائم وصادق عن الأنشطة العسكرية، يمكن النظر في مطالباتهم المرتبطة بالحصول على الحماية الدولية.
يجب أن تراعي أي تدابير تتخذها الدول الأعضاء للحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء الموجبات القانونية للدولة التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون الحياد (عند الاقتضاء) وقانون اللاجئين والقانون المحلي. لا سيما:
بشكل عام:
- مبدأ عدم الطرد والقبول في البلدان (اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 33).
- احترام حق الشخص في التمتّع بالحرية والأمن الشخصي وحظر الاحتجاز التعسفي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9).
- المعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10).
- حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب).
- حرية التنقّل (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12).
الأطفال
يجب النظر إلى الأطفال المنخرطين في القوات المسلّحة على أنّهم ضحايا بشكل أساسي، بغض النظر عن طريقة تجنيدهم. ويجب أن يستفيدوا من تدابير الحماية والمساعدة الخاصة لا سيما لتسريحهم وإعادة تأهيلهم.
- اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38.
- البروتوكول الاختياري لعام 2000 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة.
- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (xxxvi) و8 (2) (ه) (vii).
النساء
يجب الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحدّدة الخاصة بحماية ومساعدة المقاتلات.
حُدّدت القواعد الأخرى فيما يلي.
مخاطر الحماية
في حال انتهاك الطابع المدني والإنساني للجوء، من المحتمل أن تحدث المشكلات التالية:
- الاعتداءات المباشرة على المخيمات أو المستوطنات البشرية
- التجنيد القسري للبالغين والأطفال.
- العنف الجسدي بما في ذلك العنف الجنسي
- دخول الأسلحة إلى المخيمات أو المستوطنات البشرية
- انهيار القانون والنظام بشكل عام وارتفاع مستويات الإجرام
- ظهور توترات بين اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة
- تحويل المساعدات الإنسانية، والتحديات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية
في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر التدخلات الأمنية التي تجريها الدولة المضيفة سلباً على القدرة على الحصول على اللجوء أو التمتع السلمي بهذا الحقّ. وقد يمنع إغلاق الحدود بسبب المخاوف الأمنية الوطنية الأفراد من الحصول على الحماية الدولية، أو يمكن أن يؤدي إلى طرد أو احتجازطالبي اللجوء واللاجئين تعسفاً. ]انظر المداخل الخاصة بالوصول إلى الأراضي والطرد وحرية التنقل والاحتجاز.[
مخاطر أخرى
المخاطر الأمنية
قد يؤدّي انتشار المقاتلين في مخيمات/مستوطنات اللاجئين إلى:
- مخاوف أمنية كبيرة لدى اللاجئين والموظفين العاملين في المجال الإنساني وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية
- تفاقم الوضع الأمني في المناطق المضيفة حول مخيمات ومستوطنات اللاجئين الأمر الذي يزيد من التوترات في المجتمعات المضيفة
- تعريض الاستقرار الوطني أو الإقليمي للخطر وتهديد العلاقات بين الدول
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
- استناداً إلى المعلومات المتوفرة، هل تم انتهاك الطابع المدني والإنساني للجوء، أو هل من المحتمل أن يُنتهك، وبالتالي يجب على المفوضية اتخاذ الإجراءات الملائمة؟
من الضروري فهم وتحليل تركيبة مجموعات اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون أو الذين قد وصلوا مسبقاً لا سيما إذا كان هناك مقاتلون بينهم. ويجب على التحليل أن يأخذ في الاعتبار الأطراف المنخرطة في النزاع المسلّح وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو أسباب الفرار إلخ.
- ما هي الحالات أو القضايا التي من المرجح أن تنتهك بشكل واضح الطابع المدني والإنساني للجوء؟
وفقاً للظروف، يمكن أن تشمل القضايا الأساسية التي تحتاج إلى حشد الدعم مواقع المخيمات ونزع السلاح وتحديد المقاتلين والفصل والاعتقال والتخلّي عن الأنشطة العسكرية.
- هل تعتبر سلطات الدول المضيفة مستعدّةً وقادرة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة؟ ما هي الأنشطة التي يمكن أن تنفّذها المفوضية؟
يجب على المفوضية أن تعمل دوماً على أساس أنّ الدولة المضيفة هي المسؤولة الأولى عن التأكّد من الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ويجب البدء بحشد الدعم للإجراءات الحكومية ذات الصلة في مرحلة مبكرة، ويجب تنسيقه مع أصحاب المصالح الآخرين.
- ما هي الجهات الفاعلة الأخرى التي ينبغي حشدها؟
استناداً إلى قدرات ورغبة سلطات البلد المضيف في حماية الطابع المدني والإنساني للجوء، ينبغي للمفوضية فهم ولايات المنظمات الأخرى، وتحديد مستوى انخراطها الخاص في العمل، والطلب من الجهات الفاعلة الأخرى دعم جهود أو أنشطة حشد الدعم التي تقوم بها. ويجب على المفوضية عادةً أن تنسّق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظراً إلى ولايتها، لا سيما فيما يتعلق بالمقاتلين المحتجزين. وتشمل الجهات الفاعلة الأخرى المعنية الفريق القطري التابع للأمم المتحدة والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية، إلخ.
يُرجى ملاحظة أنّ الأنشطة الأساسية على غرار نزع السلاح أو التحديد أو الفصل أو الاعتقال تشمل عادةً وكالات إنفاذ القانون أو الدفاع. وفي بعض السياقات، قد يكون من الملائم ضمان تقديم المساعدة للقوات المسلحة الأجنبية أو قوات الشرطة المشاركة بدعوة من الحكومة المضيفة أو بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو منظمة إقليمية مختصة.
الخطوات الرئيسية
1. التحليل وجمع المعلومات قبل التخطيط
- مراقبة الوضع والبيئة التشغيلية باستخدام آليات الإنذار المبكر، وجمع المعلومات بشأن بلد المنشأ (فيما يتعلق بطبيعة الصراع والمجموعات المشاركة والبنية المكوّنة للمجموعات الفارّة).
- تحديد المخاوف والقضايا التي تنتهك بصورة مباشرة الطابع المدني والإنساني لحق اللجوء (نزع السلاح أو التحديد أو الفصل أو الاعتقال إلخ)
- تقييم الإرادة السياسية للسلطات وقدراتها ومواردها وما إذا كانت القوانين الوطنية تمنح السلطة لتطبيق التدابير الأمنية التي قد تكون ضروريةً (نزع السلاح بالقوة والفصل الجسدي والاعتقال، إلخ)
- تحليل تواجد وقدرات وولايات الجهات الفاعلة الأخرى التي يمكن أن تلعب دوراً محدّداً لا سيما إدارة عمليات حفظ السلام والبعثات الإقليمية.
2. حشد الدعم (في حالات الطوارئ)
- مناقشة الطابع المدني والإنساني للجوء مع السلطات ذات الصلة، ومدى أهميته بالنسبة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وشرح حدود دور وولاية المفوضية.
- ضمان أنّ حشد الدعم يستخدم براهين منطقية فيما يتعلق بالأمن والحماية ويعتمد على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وإذا كانت القوانين الوطنية تدعم مواقف المفوضية، يجب الرجوع إليها.
- حيثما كان ذلك مناسباً، مناقشة ضرورة إنشاء المخيمات على بُعد مسافة معقولة من الحدود مع إبقاء الحدود مفتوحة (وفقاً لاستنتاج اللجنة التنفيذية بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء (2002) والمادتَيْن II (2) و (6) من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، (1969). ولا ينبغي رفض أي شخص يطلب الحصول على الحماية الدولية على الحدود لمجرد الاشتباه بأنّه مقاتل. انظر المدخل المتعلق بالدخول إلى الأراضي وعدم الطرد.
- الإعراب عن الأسف أو الاحتجاج في حال لم تكن السلطات ترغب في اتخاذ الإجراءات الضرورية أو في حال قيامها بذلك بصورة غير مواتية. والتشديد على الآثار المحتملة على الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. والأخذ في الاعتبار إصدار البيانات العامة إذا كان ذلك مؤاتياً.
- شرح الطابع المدني والإنساني للجوء لكافة أصحاب المصالح المعنيين. وحشد الجهات الفاعلة الأخرى بحسب الضرورة وتشجيع المناقشة المشتركة بين الوكالات مع السلطات بشأن ضرورة الحفاظ على هذا الطابع.
3. نزع السلاح
- عندما يصبح نزع السلاح أولوية (بسبب إدخال الأسلحة إلى المخيمات أو المستوطنات البشرية، أو عيش المقاتلين فيها)، يتعين ممارسة الضغوطات على الدولة المضيفة لاتخاذ الترتيبات الملائمة والفعّالة من أجل الحفاظ على أمن المخيمات والتأكّد من نزع السلاح والبحث عن السلاح، إلخ.
- الشرح بأن المفوضية، بسبب ولايتهاـ ليست الوكالة المواتية للقيام بالفحص الأولي أو نزع السلاح على الرغم من أنّها قد تكون موجودة عند نقاط الدخول. ويجب على سلطات الدولة المعنية (الشرطة والعناصر العسكرية، وربما بمساعدة قوات حفظ السلام) القيام بعمليات الفحص ونزع السلاح؛ وقد تلعب الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة دوراً استشارياً. ويجب إحالة الأشخاص الذين يتم ضبط أسلحة بحوزتهم في المخيم إلى الشرطة أو السلطات الأخرى المسؤولة عن الأمن.
4. تحديد المقاتلين
- عندما يختلط المقاتلون مع تدفقات اللاجئين ويدّعون بأنّهم مدنيون، يتعين تشجيع الدولة المضيفة على وضع معايير شفافة وإجراءات تشغيلية متفق عليها لتحديدهم وفصلهم، بما في ذلك اعتماد إجراءات محدّدة متناسبة مع الأعمار لتحديد المقاتلين الأطفال وتفتيشهم. وعند الحاجة، يتعين حشد الجهات الأخرى على غرار الفريق القطري التابع للأمم المتحدة أو اليونيسف أو بعثة حفظ السلام (إن وجدت). ويجب أن تبقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اطّلاع دائم على كلّ ما يجري كما ينبغي استكشاف دروها المحتمل.
- على الرغم من أنّ المفوضية لا تقبل أن تكون مسؤولةً عن تحديد المقاتلين، إلا أنها قد تنضم في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك إلى "فرقة عمل معنية بتحديد المقاتلين" مؤلفة من قوات وجهات فاعلة في المجال الأمني تتمتّع بالمعرفة والمهارات المرتبطة بالفحص. يتعين استشارة المقر الرئيسي (الإدارة/إدارة الحماية الدولية) للانخراط في هذه الأنشطة.
- حشد الدعم لتحديد المقاتلين وفصلهم في أقرب وقت ممكن. ويُفضّل القيام بذلك عند نقطة الدخول أو في مراكز الاستقبال أو العبور للوافدين الجدد (قبل النقل).
- إذا تبين أن أحد الأشخاص الخاضعين للفحص مريض أو مصاب، يتعين إيلاء الأولوية للعلاج الطبي قبل تسجيله أو القيام بأنشطة أخرى. ويمكن متابعة الفحص حالما يصبح الفرد في حالة مستقرة.
- في حال ادعى شخص خاضع للتفتيش بأنّه انشقّ عن الخدمة العسكرية أو فرّ من الخدمة في إحدى الجماعات المسلحة، يمكن أن يكون مؤهلاً (بحسب الظروف) لمعاملته كطالب لجوء مدني. ويجب التحقق من مصداقية هذه الادعاءات في أقرب وقت ممكن لكي يكون الفصل في مثل هذه الحالات مؤقتاً. ويتعين التحقق من المصداقية بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة حول الوضع الذي فرّ منه الفرد وظروفه الحالية (المفوضية، Guidelines on Claims to Refugee Status related to Military Service).
5. فصل المقاتلين وتدابير الرقابة
- بمجرد تحديد المقاتلين ونزع سلاحهم وفصلهم عن المدنيين، يجب على السلطات اتخاذ بعض تدابير الرقابة لحماية أمن اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف. ووفقاً للظروف، يمكن اعتقال المقاتلين، أو إجبارهم على البقاء في مخيم أو مرفق منفصلَيْن، أو إجبارهم على التواصل السلطات على أساس يومي أو دوري.
- عندما يُفرض الاعتقال ويكون للمفوضية بعض المخاوف المرتبطة بمعاملتهم أو الظروف أو المبررات القانونية للاعتقال، يجب دعوة الدولة المضيفة إلى الالتزام بالمبادئ والضمانات المعمول بها. وهي تشمل:
× ضرورة اعتقال المقاتلين في موقع آمن بعيداً عن الحدود وإيوائهم بشكل منفصل عن المدنيين. وبما أنّ الاعتقال يعتبر أحد أنواع الاحتجاز غير العقابية، لا يجب وضعهم في السجن.
× يجب أن يكون الاعتقال ضرورياً في كل حالة، وأن يكون معقولاً ومتناسباً. كما ينبغي احترام بعض المبادئ والضمانات الإجرائية للتأكّد من عدم تحوّل الاعتقال إلى اعتقال تعسفي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9).- يجب على الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة الاستفادة من تدابير الحماية والمساعدة الخاصة لا سيما فيما يتعلق بتسريحهم وإعادة تأهيلهم. ولا ينبغي اعتقالهم إلا إذا كان الاعتقال هو الحلّ الأخير المتاح كما يجب أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة. وينبغي اعتقالهم بعيداً عن الراشدين في مرافق مواتية للطفل.
- يجب الأخذ في الاعتبار احتياجات الحماية والمساعدة المحددة الخاصة بالمقاتلات. ولا ينبغي وضع النساء المعتقلات مع الرجال المعتقلين.
- يجب معاملة أفراد عائلات المقاتلين على أنّهم طالبو لجوء أو لاجئون ولا ينبغي اعتقالهم.
6. التخلي عن النشاط العسكري واحتمال تحديد صفة اللجوء أو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
- لا يحب اعتبار المقاتلين الذين تم تحديدهم وفصلهم على أنّهم طالبو إلا بعد إثبات أنّهم تخلّوا بصدق وبشكل دائم عن الأنشطة العسكرية (ينبغي أن تقرر الدولة بشكل معقول وعاجل، في فترة غالباً ما تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر). وبالتعاون مع السلطات، يتعين مراقبة أو التحقّق مما إذا كان التخلي عن النشاط العسكري صادقاً ودائماً ومما إذا كان هناك أي مخاطر أمنية محيطة بالمقاتلين السابقين و/أو اللاجئين.
- لتحديد ما إذا كان التخلي صادقاً ودائماً، قد يتم تقييم العوامل الذاتية (نوايا وخطط الفرد) والعوامل الموضوعية (على غرار السن والإعاقة والتغييرات في الوضع والسياق إلخ).
- بعد التأكد من أنّ الفرد تخلّى بشكل دائم عن النشاط العسكري، يجب إحالة الحالة إلى إجراءات تحديد صفة اللجوء الفردية الخاصة بالدولة؛ ويجب أن تولي هذه الإجراءات اهتماماً خاصاً لبنود الاستبعاد. (انظر المفوضية، Guidelines on Claims to Refugee Status related to Military Service). انظر المداخل المتعلقة بـ "الفارين من الخدمة العسكرية" و"رافضي أداء الخدمة العسكرية" والبند الخاص بتحديد صفة اللجوء والاستبعاد. وإذا لم يكن لدى الدولة أي إجراءات خاصة بتحديد صفة اللجوء أو لم تكن قد وقعت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يمكن استخدام إجراءات تقييمية أخرى تولي اهتماماً خاصاً خاص بأسباب الاستبعاد.
- لا يحقّ للمقاتلين الذين لا يتخلّون عن الأنشطة العسكرية طلب اللجوء ولكن يمكنهم الاستفادة من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الدولة المضيفة أو بلد المنشأ.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- عندما لا تبدي الحكومات أي التزام فيما يتعلق بالحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يمكن أن يُطلب من المفوضية التدخل في العمل على مستوى عالٍ قد يتم التدخل من قبل الإدارة، مدير إدارة الحماية الدولية، أو أحد مساعدي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الحماية والعمليات أو كلاهما معاً، أو المفوض السامي.
- قد تحتاج الحكومات إلى موارد إضافية؛ وفي هذه الحال، يجب وضع ميزانية خاصة للأموال.
- لإدارة الانخراط المشترك بين الوكالات، قد يكون من الضروري معالجة بعض القضايا في المقر الرئيسي بما في ذلك في نيويورك وذلك مع إدارة عمليات حفظ السلام على سبيل المثال.
الموارد والشراكات
الشراكات
- تكون الحكومة مسؤولةً بشكل أساسي عن اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة لضمان الحفاظ على الطابع المدني للجوء.
- ستكون الشراكات بين الوكالات ضروريةً للضغط على الدول التي لا تحافظ على الطابع المدني للجوء بشكل مؤاتٍ، من خلال الفريق القطري التابع للأمم المتحدة والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلخ؛ وحيثما أمكن، لدعم الحكومة أو العمل بالنيابة عنها، من خلال إدارة عمليات حفظ السلام أو برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
الموارد
- إذا كانت السلطات ترغب في الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء ولكنّها تحتاج إلى الدعم، يمكن للمفوضية أن تقدّم المساعدة المالية أو الفنية. ويجب أن يمتثل أي دعم مقدّم للقوى الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة لسياسة العناية الواجبة الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الدعم المقدّم من الأمم المتحدة إلى القوى الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة (A/67/775–S/2013/110).
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....