لمحة عامة
يتعين عادةً تجنّب احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين وعديمي الجنسية، لأغراض تتعلق بالهجرة، وينبغي ألا يتم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، على أن تكون الحرية هي الوضع الافتراضي. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يتم احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة، بصرف النظر عن حالتهم القانونية/وضع الهجرة أو حالة هجرة آبائهم أو حالتهم القانونية. الاحتجاز لا يصب الاحتجاز إطلاقًا في مصلحة الأطفال. ويجب أن تكون هناك ترتيبات رعاية ملائمة وبرامج مجتمعية لضمان استقبال الأطفال وآبائهم بشكل ملائم.
قد يحدث الاحتجاز وأشكال منع الحرية الأخرى أيضاً خارج سياق الهجرة، على سبيل المثال، عند ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية أو في حالات النزاع المسلح أو العنف؛ ولذلك يؤثر بشكل متساوٍ على الأشخاص الآخرين المشمولين بالمفوضية كالنازحين داخلياً والعائدين.
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين على المستويين الدولي والإقليمي على حق كل فرد في التمتع بالحرية والأمن الشخصي وحرية التنقل. ويحق للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية التمتع بهذه الحقوق كاملةً.
لا يجب تطبيق القيود المفروضة على هذه الحقوق (مثلاً تلك الواردة في المادة 26 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين) بطريقة تمييزية ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ولا يعتبر طلب اللجوء عملاً غير قانوني، ويشكل احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين لمجرد طلبهم اللجوء (بما ذلك إذا دخلوا إلى البلاد من دون إذن) غير متماشٍ مع القانون الدولي.
ينص القانون الدولي على ضمانات أساسية ضد الاحتجاز غير القانوني والتعسفي. ولا يعتبر الاحتجاز مقبولاً إلا إذا كان ضرورياً في كل حالة فردية، ومعقولاً في جميع الظروف، ومتناسباً مع الهدف المشروع، وعندما تكون التدابير الأقل إكراهاً وصرامةً (بدائل للاحتجاز والإجراءات الأخرى غير الاحتجازية) غير فعالة في كل حالة فردية. يجب أن تخضع قرارات الاحتجاز أو مد فترة الاحتجاز إلى الحد الأدنى من الضمانات الإجرائية، على سبيل المثال، أن يُعلم الشخص وقت القبض عليه أو احتجازه بأسباب احتجازه، مع إعلامه بحقه في الحصول على المشورة القانونية، وأن يتم عرضه سريعاً على سلطة قضائية أو سلطة أخرى مستقلة لمراجعة قرار الاحتجاز. ويجب أن يكون بالإمكان مواجهة أي احتجاز في المحكمة.
وبموجب ولايتها المتعلقة بالحماية، يتعين على المفوضية أن تراقب عن كثب فعالية تمتع جميع الأشخاص الذين تعنى بهم بهذه الحقوق، وأن تتدخل مع السلطات المعنية عند الحاجة. ويعتبر واجبها هذا مهماً بشكل خاص في الحالات التي يرجح فيها أن تكون هذه الحقوق مقيدة بشكل تعسفي، مثلاً خلال التدفقات الواسعة النطاق أو عندما تفرض الدول قيوداً بحجة الأمن الوطني أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى.
خلال أوقات النزاع المسلح، قد يتم تقويض أو إيقاف عدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التنقل، إلى أدنى حد يتطلبه تأزم الموقف. وقد تشمل القيود على التنقل، نقاط التفتيش والفحص الأمني والإيقاف (شكل من أشكال الحرمان من الحرية يبدأه/يأمر به الفرع التنفيذي لأسباب أمنية أثناء النزاع المسلح). تعد تلك القيود مؤذية بشكل خاص للمدنيين الذين يسعون للحصول على الأمان بعيداً عن البيئات المؤذية النشطة، سواء كان ذلك داخل الدولة أو بعبور الحدود الدولية؛ لذلك، ينبغي أن تدعم المفوضية حرية التنقل أيضاً في أوضاع النزاع المسلح وفي أوضاع العنف الأخرى.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
- ضمان تمتع جميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بالحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التنقل.
- منع فرض أي قيود غير قانونية أو تعسفية أو حرمان الأشخاص المعنيين من حقوقهم.
- التدخل بالنيابة عن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، في القانون والممارسة، عندما يتم احتجازهم.
- مراقبة إجراءات وشروط الاحتجاز (مراقبة الاحتجاز).
المبادئ والمعايير الجوهرية
- يتمتع جميع الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، بالحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التنقل. انظر المواد 3 و9 و13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادتين 9 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتين 1 و25 من الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان؛ والمادتين 6 و12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والمادتين 7 و22 من الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان؛ والمادتين 2 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ والمادتين 6 و45 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي؛ والمواد 26 و28 و31 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
- لا يجب احتجاز الأطفال. انظر موقف المفوضية فيما يخص احتجاز الأطفال اللاجئين والمهاجرين في سياق الهجرة (الملخص أعلاه).
- ينبغي ألا يُعاقب طالبو اللجوء واللاجئون بسبب دخولهم أو بقائهم بشكل غير قانوني، شريطة أن يقدموا أنفسهم من دون تأخير وأن يظهروا سبباً وجيهًا لدخولهم أو بقائهم غير القانوني. انظر المادة 31 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
- يجب أن تكون المفوضية قادرة على الوصول بحرية ومن دون قيود إلى جميع الأشخاص الذين تعنى بهم بغض النظر عن موقعهم (بما في ذلك النقاط الحدودية ومراكز الاحتجاز والمخيمات). انظر النظام الأساسي للمفوضية، الفقرة 8 (أ) والمادة 35 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
- يتعين إطلاع طالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين على حقهم في التواصل مع المفوضية. انظر استنتاج اللجنة التنفيذية للمفوضية رقم 85 (XLIX) (1998).
- أثناء فترات النزاع المسلح، ينبغي أن يكون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (وفي حالة النزاع الدولي المسلح، يجب أن تُمنح) حق الوصول للتحقق من ظروف الاحتجاز، والتأكد من التعامل مع المحتجزين معاملة إنسانية، بالإضافة إلى التأكد من احترام الضمانات القضائية أو الإجرائية المطبقة، بما يتوافق مع أحكام القانون الإنساني الدولي ذات الصلة.
- يتعين تحديد الأشخاص المحتجزين الضعفاء أو المعرضين للخطر (بما في ذلك الأطفال) على الفور ويتعين اتخاذ الخطوات لضمان الحماية المناسبة غير السالبة للحرية. انظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز البيانات الدولي، أداة فحص مواطن الضعف وتحديد مواطن الضعف ومعالجتها: أداة لأنظمة اللجوء والهجرة.
- إدراج معايير إضافية عن احتجاز الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في المبادئ التوجيهية للاحتجاز الخاصة بالمفوضية (2012) وعن شروط الاحتجاز، في المفوضية، جمعية الوقاية من التعذيب والائتلاف الدولي لشؤون الاحتجاز، مراقبة احتجاز المهاجرين: دليل عملي (2014).
- مشاركة المفوضية في المراقبة النظامية لظروف الاحتجاز موضح أكثر في سياسية المفوضية السامية بشأن مراقبة الاحتجاز (UNHCR/HCP/2015/7).
مخاطر الحماية
- يزيد الاحتجاز من ضعف الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. فهم أكثر عرضة لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ ويواجهون مخاطر متزايدة تهدد صحتهم ورفاهيتهم وحالتهم النفسية أو العقلية.
- يؤثر الاحتجاز، حتى ولو كان لفترات قصيرة، بشكل خاص على الأشخاص الضعفاء، لا سيما الأطفال (سواء كانوا غير مصحوبين أو مع عائلاتهم).
- يمكن أن يقيّد الاحتجاز إمكانية الوصول إلى طالبي اللجوء أو إجراءات حماية أخرى ويمكن أن يصعّب وصول المفوضية إلى الأشخاص الذين تعنى بهم.
- يزيد الاحتجاز من خطر الطرد.
- فرض قيود على حرية التنقل، حتى إذا لم تصل إلى الاحتجاز، قد يعرض الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية إلى مخاطر إضافيةـ، ويشمل ذلك منعهم من السعي إلى الحصول على الأمان بعيداً عن البيئات المؤذية النشطة أثناء فترات النزاع المسلح وفي حالات العنف الأخرى.
مخاطر أخرى
- إذا لم يتم التصدي بسرعة لممارسات الاحتجاز أو الإيقاف خلال مرحلة حالة الطوارئ، فمن الممكن أن تصبح راسخة وصعبة الإصلاح.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
- ضمان إدراج الإجراءات المتعلقة بالاحتجاز في استراتيجية الحماية القطرية والشاملة.
- تعبئة الموارد الإنسانية المطلوبة لمراقبة أوضاع الاحتجاز وإعداد تقارير عنها.
- في حال لم يكن بإمكان المفوضية الوصول بشكل كامل إلى أماكن احتجاز الأشخاص الذين تعنى بهم، يجب الضغط على السلطات الحكومية لتمكن المفوضية والشركاء المعنيين من الوصول.
- مراقبة أوضاع الاحتجاز.
- التدخل السريع مع السلطات الحكومية عند الضرورة، من خلال استخدام القنوات المناسبة.
- شمل شركاء آخرين في مجال الحماية عند الضرورة، بما في ذلك الفرق القطرية التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة (كفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي) وهيئات معاهدات الأمم المتحدة وآليات أخرى للأمم
- المتحدة، وبخاصة تلك التي تتمتع بالقدرة على اتخاذ إجراءات عاجلة.
- العمل عن كثب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في أوقات النزاع وحالات العنف الأخرى.
الخطوات الرئيسية
معالجة الحالات الفردية للأشخاص المحتجزين
- تحديد إسم وموقع وسعة مكان/أماكن الاحتجاز وتحديد المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الشاملة للاحتجاز أو المسؤولين عن مرافق محددة.
- ضمان الوصول المنتظم إلى مكان/أماكن الاحتجاز ومراقبة أوضاع الاحتجاز وتقييم الاحتياجات المحددة للأشخاص الضعفاء أو المعرضين للخطر (مراقبة الاحتجاز).
- التواصل مع الأشخاص المحتجزين الذين تعنى بهم المفوضية ومتابعة الحالات الفردية لضمان إطلاق سراحهم أو تحسين ظروفهم (من خلال توفير المساعدة الطبية، إلخ). ويمكن أن يشمل هذا العمل تحديد صفة اللجوء أو تحديد صفة عديمي الجنسية. انظر المدخل بشأن تحديد صفة اللجوء.
- العمل مع السلطات على المستويات المناسبة لضمان تمكن الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية من ممارسة حقوقهم بفعالية، بما في ذلك طلب إطلاق سراح المحتجزين تعسفاً على الفور.
- دعوة الشركاء المحليين (المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية) وأصحاب المصالح المعنيين الآخرين إلى دعم تدخلات المفوضية والتوصل إلى تفاهم مشترك حول تحديات الحماية التي يجب معالجتها. وحيثما أمكن، يتعين تقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية القانونية والمجتمع المدني لمتابعة الطرق القانونية لإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين الذين تعنى بهم المفوضية.
معالجة السياسات والممارسات العامة بشأن الاحتجاز
- تحديد وتقييم القوانين والسياسات المعنية بالاحتجاز، بما في ذلك أسباب الاحتجاز وأسباب تقييد الحق في الحرية والأمن الشخصي وحرية التنقل.
- وضع خطة عمل لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاز (بما في ذلك تبريرات الحكومة للاحتجاز، والقانون، والسياسة، والممارسات) وتقييم أوضاع الاحتجاز التي تخرج عن المعايير الدولية.
- المشاركة في الدعم الفعال وإعداد تقارير، مع توصيات، عن خيارات التدخل ومناقشتها مع السلطات (بما في ذلك المسؤولون السياسيون ومدراء مرفق الاحتجاز والشرطة وسلطات الحدود والمسؤولون المعنيون بشؤون الهجرة، إلخ).
- دعم تطوير بدائل عن الاحتجاز والإجراءات غير الاحتجازية الأخرى لمنع حالات غير ضرورية من الاحتجاز.
- إقامة حوار مستمر وتحليل مع شركاء المجتمع المدني والحفاظ عليه، بالبناء على التفويضات والخبرة ذات الصلة والحاجة إلى السرية. وفي سياقات النزاع المسلح والعنف، يجب التنسيق مع لجنة الصليب الأحمر الدولية.
- للتوصيات الإضافية بشأن كيفية تحسين سياسات أو أوضاع الاحتجاز، انظر المفوضية، الاستراتيجية العالمية – ما بعد الاحتجاز 2014-2019.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- ضمان توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لمراقبة تنفيذ الخطوات الرئيسية المحددة وإعداد التقارير بشأنها.
- ضمان أن استجابات الحماية المحددة تعكس استراتيجية الحماية الشاملة للعملية وتتماشى مع المعايير الدولية. يتعين توفير الدعم المناسب لها على كافة المستويات.
- اتخاذ قرار بشأن موعد زيادة حشد الدعم أو التقاضي أو التفاوض مع الحكومة بشأن الحالات الفردية أو نظام الاحتجاز الأوسع نطاقاً.
- التأكد من أي تعامل مع سلطات الاحتجاز أو في مرافق الاحتجاز يمتثل لسياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة لها، ويتبع المبادئ المقررة في سياسة مراقبة الاحتجاز للمفوضية السامية.
الموارد والشراكات
الموظفون
- يتعين أن تعكس احتياجات الموظفين التدخلات المخطط لها. ومن المرجح أن يكون هناك حاجة إلى موظفين لتغطية الحماية والحماية القائمة على المجتمع والبرامج الميدانية. ويتعين أن يساعد جميع الموظفين في جمع المعلومات والمساهمة في التوعية، مع الاعتراف بحسياسية هذا العمل. ويحتاج جميع الموظفين إلى البقاء على اطلاع على الوضع والخضوع للتدريب بشكل مناسب.
الشركاء
- اختيار الشركاء المناسبين والتأكد من أن التدخلات ملائمة ومن أن استجابة الحماية منسقة.
o يمكن أن يتضمن الشركاء المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولجان أو مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وآليات أخرى لمراقبة حقوق الإنسان، والمؤسسات الأكاديمية، وسلطات الدولة.
o الاطلاع على الخبرة المحددة التي يتمتع بها كل شريك لتحقيق الأهداف المتفق عليها.
o النظر بدقة في الولايات المؤسسية للشركاء وبعثاتهم وجداول أعمالهم لأنها ستحدد العلاقات مع الموظفين الحكوميين والسكان المتضررين والمجتمعات المضيفة وتحدد ما مدى ملاءمة المهارات والأدوار والتجربة.
- حشد المجتمع المدني والمجتمع القانوني بشأن مسائل الوقاية وأنشطة حشد الدعم.
الموارد
- من الضروري وضع ميزانية لتغطية تكاليف الموظفين الإضافيين ودعم السلطات. وقد يتم الدفع بشكل مباشر من المفوضية أو بشكل غير مباشر من خلال الاتفاقات مع الشركاء.
- أي دعم تقدمه المفوضية أو شركاؤها المنفذين إلى سلطات أو مرافق الاحتجاز يجب أن يمتثل إلى سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان فيما يتعلق بدعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة لها.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
جهة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....