آخر تحديث:
لمحة عامة
وفقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي، يقصد بالأشخاص النازحين داخلياً "الأشـخاص أو مجموعـات الأشخاص الذيـن اضطـروا أو أجبـروا علـى الفـرار أو علـى تـرك منازلهـم أو أماكـن إقامتهـم المعتـادة، لا سـيما نتيجـة أو سـعياً لتفـادي آثـار صراع مسـلح أو حالات عنـف عـام أو انتهـاكات حقـوق الإنسـان أو الكـوارث الطبيعيـة أو تلك التـي هي مـن صنـع الإنسان، والذيـن لـم يعبـروا حـدوداً دولية معترفاً بها من حدد الدولة". ومع ذلك فإن هذا التعريف وصفي ولا يمنح النازحين داخلياً صفة قانونية محددة لأنه يخول لهم بحكم بقائهم في بلدانهم التمتع بكافة الحقوق والضمانات باعتبارهم مواطنين ومقيمين بصورة اعتيادية في بلادهم. وعلى هذا النحو، تتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية لمنع النزوح القسري وحماية النازحين داخلياً.
في حين أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي غير ملزمة قانونياً، إلا أنه تم الاعتراف بأهميتها عالمياً، وبخاصة لأنها مستمدة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد نظّم الاتحاد الإفريقي بشكل خاص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي واتفاقية عام 2009 لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في إفريقيا (المعروفة بـ"معاهدة كمبالا" والتي سبقها بروتوكول البحيرات العظمى لحماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخلياً عام 2006).
في حين أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي غير ملزمة قانونياً، إلا أنه تم الاعتراف بأهميتها عالمياً، وبخاصة لأنها مستمدة من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد نظّم الاتحاد الإفريقي بشكل خاص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي واتفاقية عام 2009 لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في إفريقيا (المعروفة بـ"معاهدة كمبالا" والتي سبقها بروتوكول البحيرات العظمى لحماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخلياً عام 2006).
الصلة بعمليات الطوارئ
نتيجة النزوح القسري، يتعرض الأشخاص النازحون داخلياً لخطر الحرمان والنزوح الإضافي ومخاطر أخرى متعلقة بالحماية، كعدم الحصول على الخدمات الأساسية والانفصال عن العائلة والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر والتمييز والتحرش. ونظراً لأوجه الضعف هذه والاحتياجات الخاصة، تسعى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي إلى ضمان أن النازحين داخلياً، باعتبارهم مواطنين أو مقيمين بصورة اعتيادية في بلادهم، يتمتعون على قدم المساواة ومن دون تمييز بنفس الحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي والوطني والتي يتمتع بها الأشخاص الآخرون في بلدانهم. ويشمل ذلك حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة. وفي الوقت نفسه، يحتفظ النازحون داخلياً دائماً بحق السعي إلى إيجاد الأمان في مناطق أخرى في بلادهم؛ وطلب اللجوء؛ والحصول على الحماية من العودة القسرية أو إعادة التوطين" في أي مكان تكون فيه حياتهم وسلامتهم وحريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر".
التوجيه الرئيسي
الوصف والتوجيه
ثمة عنصران مهمان في تعريف الأشخاص النازحين داخلياً: إن التنقل هو فعل غير طوعي ويتم داخل الحدود الوطنية. وبالتالي، يتم تمييز النازحين داخلياً عن الأشخاص الذين يمكنهم البقاء بأمان في مكان إقامتهم لكنهم اختاروا المغادرة بإرادتهم ومن دون أن يجبرهم أحد على ذلك. كذلك، يتم تمييز النازحين عن اللاجئين لأنهم لا يعبرون حدوداً دولية معترفاً بها للدولة، وبالتالي ليسوا بحاجة إلى صفة قانونية خاصة نتيجة وجودهم خارج بلادهم من دون التمتع بحمايتها. وكما تم شرحه أعلاه، يتمتع النازحون داخلياً بجميع الحقوق والضمانات التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون الآخرون بصورة اعتيادية في بلادهم.يشير تعريف النازحين داخلياً إلى دوافع النزوح الداخلي، كالصراع المسلح والعنف العام وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان. ومع ذلك، لا تعتبر هذه القائمة حصرية كما هو مبين من مصطلح "لا سيما". وتعترف عبارة "نتيجـة أو سـعياً لتفـادي آثـار" أيضاً بأن الأشخاص يمكن أن ينزحوا داخلياً بعد المعاناة من آثار الإجبار أو تحسباً لهذه الآثار.
ووفقاً لتعريف الأشخاص النازحين داخلياً، يمكن أن يشمل الأشخاص النازحون داخلياً مجموعات محددة، كمجتمعات السكان الأصليين أو الرعاة الذين نزحوا بسبب إغلاق طرق الهجرة أمامهم نتيجة الصراع أو الألغام أو انعدام الأمن. ومع ذلك، لا يعتبر المشردون وأفراد المجتمعات الحضرية الفقيرة نازحين تلقائياً على الرغم من أنهم يتعرضون في غالبية الأحيان للتهميش والفقر وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق إقامتهمم. وفي السياق نفسه، إن تعريف النازحين لا يشمل الأشخاص الذين ينتقلون لأسباب اقتصادية.
يحق للمهاجرين غير النظاميين أو رعايا البلدان الثالثة الذين يجدون أنفسهم في أوضاع شبيهة بأوضاع النازحين داخلياً الحصول على الحماية والمساعدة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكما تم شرحه سابقاً، إن اللاجئين يتمتعون بصفة قانونية خاصة نظراً لتواجدهم خارج بلدهم المنشأ وبالتالي من دون حماية بلدهم.
وعلى الرغم من غياب الصفة القانونية، يمكن اعتبار أن الفرد هو شخص نازح داخلياً إلى أن يجد حلاً دائماً، أي عندما لا تعود احتياجاته في ما يتعلق بالمساعدة والحماية مرتبطة بشكل مباشر بنزوحه، وعندما يتمتع بحقوق الإنسان من دون تمييز بسبب نزوحه. وتتحمل السلطات الوطنية المسؤولية الرئيسية لتوفير الحلول الدائمة للنازحين داخلياً، في حين تلعب الجهات الفاعلة الدولية في مجالي الأعمال الإنسانية والتنمية دوراً تكميلياً. ويتم التوصل إلى حلول دائمة عندما يتم إدماج (إعادة إدماج) الفرد بشكل دائم في:
- المنطقة التي لجأ إليها (التوطين المحلي)
- منطقة أخرى ضمن بلده (التوطين في مكان آخر في البلد)؛ أو
- بلده المنشأ (العودة المستدامة).
المرافق
الروابط
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
نرجو عدم التردد في تزويدنا بملاحظاتكم
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
للمساعدة في تحديث الدليل
لاقتراح تحسينات لهذه الصفحة