لمحة عامة
تنص "بنود الاستبعاد" الواردة في المادة 1 و من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على حظر الحماية الدولية المقدمة للاجئين عن الأشخاص الذين باستثناء أنهم يستوفون شروط تعريف لفظة "لاجئ" الوارد في المادة 1 أ (2) من اتفاقية عام 1951 (راجع المدخل عن تعريف لفظة لاجئ)، في صددهم أسباب جدية للاعتقاد بأنهم:
(أ) ارتكبوا جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد السلام؛
(ب) ارتكبوا جرائم جسيمة غير سياسية (خارج بلد اللجوء قبل قبولهم في هذا البلد بصفة لاجئين)؛ و/أو
(ج) ارتكبوا أفعالاً مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها.
وكلما كانت هنالك دلائل تشير إلى احتمال تورط أحد الأفراد في مثل هذه الجرائم أو الأفعال، من الضروري تحديد ما إذا كان الاستبعاد قابلاً للتطبيق. يتطلب ذلك فحصاً دقيقاً لكل الظروف ذات الصلة، على أن يتم ذلك في إجراءات فردية لتحديد صفة اللجوء. ونادراً ما يكون ذلك أولوية في سياق الطوارئ، حيث سيكون ضمان الوصول إلى الأمان وتلبية احتياجات الحماية الفورية بوجه عام مصدر قلق ملح.
بيد أنه في الحالات التي يكون فيها من المعروف بأن الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 1 و أو يشتبه بأنهم كذلك من بين الذين يصلون إلى البلد المضيف، ينبغي اتخاذ تدابير معينة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النظر في الاستبعاد في مرحلة لاحقة. ويكتسي ذلك أهمية خاصة إذا كانت هنالك دلائل تشير إلى أن الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الجرائم الخطيرة قد يكونون بين أولئك الوافدين في تدفق جماعي.
وقد يكون الأشخاص المتورطون في الأفعال المشمولة في المادة 1 و، أو كانوا، محاربين/مقاتلين، وقد يؤدي وصولهم أو وجودهم في بعض الحالات إلى بروز مخاوف أمنية. من المهم التمييز بين التدابير المتصلة بالاستبعاد من الحماية الدولية للاجئين من جهة، والتدابير اللازمة للحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء (راجع المدخل عن الطابع المدني للجوء) و/أو لمعالجة المخاوف الأمنية من جهة أُخرى (راجع أيضاً أدناه).
وقد تنشأ قضايا الاستبعاد ليس فقط في مرحلة الأهلية الأولية، ولكن أيضاً بعد الاعتراف بها في سياق إجراءات نقض صفة اللجوء (حيثما يتقرر بأن الشخص لم يستوفِ معايير الأهلية ولم يكن يجب الاعتراف به كلاجئ في المقام الأول) أو إجراءات إلغائها (بعد أن يتم التعرف بأن اللاجئ تورط في أفعال تدخل في نطاق المادة 1 و (أ) أو 1 و (ج) من اتفاقية عام 1951).
وتنص المادة 1 (2) (iii) من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، التي تكرر أسباب الاستبعاد الواردة في المادة 1 و من اتفاقية عام 1951، على حظر الحماية بموجب اتفاقية عام 1954 عن الأشخاص الذين باستثناء أنهم قد يستوفون شروط تعريف لفظة عديم الجنسية الوارد في المادة 1 (1) من اتفاقية عام 1954، إلا أنهم متورطون في جرائم خطيرة أو أفعال شنيعة (راجع المدخل عن تعريف الشخص عديم الجنسية). وتركز التوجيهات المقدمة في هذا المدخل من دليل الطوارئ على الاستبعاد بموجب اتفاقية عام 1951، ولكن ستنطبق اعتبارات مماثلة في ما يتعلق بالاستبعاد في سياق إجراءات تحديد وضع الأشخاص عديمي الجنسية.
التوجيه الرئيسي
أهداف الحماية
- الحفاظ على سلامة صفة اللجوء عبر التأكد من تطبيق الاستبعاد على الأشخاص غير المؤهلين للحماية الدولية للاجئين بسبب تورطهم في جرائم خطيرة أو أفعال شنيعة، بمجرد أن يصبح بالإمكان إجراء تحديد صفة اللجوء بشكل فردي، أو إجراءات نقض صفة اللجوء أو إلغائها. (راجع المدخل عن تحديد صفة اللجوء).
- ضمان حصول من يحتاجون إلى الحماية الدولية على الحماية والمساعدة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستبعاد في مرحلة لاحقة، عندما يصبح الإجراء الفردي لتحديد صفة اللجوء ممكناً (راجع المدخل عن الوصول إلى الأراضي وعدم الإعادة القسرية).
- منع أو معالجة المخاطر الأمنية الناجمة عن وجود أشخاص مستبعدين بين اللاجئين، ولا سيما أولئك المسؤولين عن جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو غيرها من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الجرائم التي تعتبر ذات طابع إرهابي.
المبادئ والمعايير الجوهرية
تشكل بنود الاستبعاد الواردة في المادة 1 و من اتفاقية عام 1951 جزءاً من تعريف لفظة لاجئ. فالأشخاص الذين يقعون في نطاق هذه الأحكام لا يحق لهم الحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية عام 1951، كما أنهم غير مؤهلين للحصول على صفة اللجوء بموجب ولاية المفوضية. وفي الحالات التي تُجري فيها المفوضية تحديداً لصفة اللجوء بموجب ولايتها، فإن سلطة القيام بذلك مستمدة من ولايتها بموجب نظامها الأساسي لعام 1951. ومع ذلك، تطبق المفوضية معايير الأهلية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951، التي تشكل آخر تعريف للفظة لاجئ والأكثرها تحديداً وموثوقية. وينطبق هذا على الإدراج كما الاستبعاد.
ولكي يكون الاستبعاد مبرراً، يلزم إجراء تقييم فردي كامل لكل الوقائع ذات الصلة في كل حالة، وتحديد ما إذا كان الشخص المعني قد ارتكب جريمة تقع ضمن نطاق المادة 1 و، استناداً إلى أدلة واضحة وموثوقة، و"لأسباب جدية تدعو إلى النظر في ذلك".
وكاستثناء من صك دولي يرسي الحماية الأساسية لحقوق الإنسان، يجب تفسير بنود الاستبعاد الواردة في المادة 1 و على نحو مقيد واستخدامها بحذر؛ ومع ذلك، حيثما يتم الاستيفاء بمعايير الاستبعاد، يجب تطبيقها "بدقة" لحماية سلامة نظام اللجوء.
يلزم أيضاً التمييز بين الاستبعاد القائم على المادة 1 و وبين تطبيق الاستثناءات من مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 33 (2) على اللاجئين الذين يثبت أنهم يشكلون خطراً على أمن البلد المضيف أو مجتمعه- وهذا الأخير لا يؤدي إلى فقدان صفة اللجوء.
مخاطر الحماية
- قد يشكل وجود المجرمين وأنشطتهم في تحركات اللاجئين والمخيمات والتجمعات مخاطر أمنية على الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، بما في ذلك الاستغلال والتجنيد في الجماعات المسلحة/الإجرامية. وقد تنشأ أيضاً تهديدات للمفوضية وغيرها من المنظمات التي تساعد الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية و/أو على السكان المضيفين.
- قد يؤدي وجود أشخاص مستبعدين بين طالبي اللجوء/اللاجئين في حالة الطوارئ إلى تقويض الدعم المقدم للاجئين على الصعيد العالمي. إن الدلائل التي تفيد بأن الأفراد المسؤولين عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الجرائم الخطيرة يستفيدون من الحماية والمساعدة و/أو يمارسون السيطرة على اللاجئين في مخيمات اللاجئين أو تجمعاتهم قد يكون له أثر سلبي على النظرة إلى جموع اللاجئين بشكل أعمّ. وحيثما لا يزال هؤلاء الأشخاص ضالعين في أنشطة عسكرية، فإن وجودهم قد يقوض أيضاً الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين أو تجمعاتهم.
- في الحالات القصوى، قد يؤدي ذلك إلى خطر الإعادة القسرية لمجموعات كاملة من اللاجئين/طالبي اللجوء، بما في ذلك تقييد الوصول إلى المناطق الآمنة والرفض على الحدود، أو طردهم من البلد المضيف، لأن بعض الأفراد من بينهم قد يُنظر إليهم باعتبارهم يشكلون تهديداً أمنياً.
مخاطر أخرى
- قد يُنظر إلى المفوضية وكأنها تدعم المجرمين، إذا سُمِح للأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية أو غيرها من الجرائم الخطيرة (بما في ذلك الجرائم التي تعتبر ذات طابع إرهابي) بالاستفادة من الحماية و/أو المساعدة المقدمة للاجئين.
- قد يكون هنالك تهديد لإجراءات المفوضية المتعلقة بتحديد صفة اللجوء وإعادة التوطين (راجع المدخل عن إعادة التوطين) والناتج عن محاولات أولئك الأشخاص لاستخدام هذه القنوات لأغراض نقلهم إلى بلدان ثالثة، وربما حتى لمواصلة الأنشطة الإجرامية من هذه البلدان.
- قد تتأثر قدرة المفوضية على ممارسة ولايتها بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية للإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، و/أو قد تنشأ التهديدات الأمنية أمام المفوضية والشركاء و/أو الموظفين الحكوميين.
نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية
5.1.1 استناداً إلى المعلومات المتاحة، هل هنالك دلائل تشير إلى أن سلامة اللجوء قد تكون معرضة للخطر بسبب وجود أشخاص يحتمل أن يكونوا مستبعدين، وتتطلب إجراءات من جانب المفوضية؟
- من حيث المبدأ، إن الأشخاص الذين يقعون ضمن بنود الاستبعاد الواردة في المادة 1 و يجب ألاّ يستفيدوا من الحماية الدولية المقدمة للاجئين. إذا كانت هنالك دلائل تشير إلى أن شرط الاستبعاد ينطبق على أحد طالبي اللجوء، يلزم إجراء تقرير فردي لتحديد أهليته بالحصول على الحماية الدولية. في الواقع العملي، وفي سياق حالة الطوارئ (خاصة عندما يكون هنالك تدفق جماعي) يكون تحديد الوضع الفردي عادة الاستثناء وليس القاعدة، حتى لو كان الأشخاص المحتمل استبعادهم من بين القادمين.
- في مثل هذه الحالات، غالباً ما يتم الاعتراف باللاجئين على أساس لاجئين معترف بهم مبدئياً. غير أنه لا ينبغي إدراج فئات معينة من الأشخاص في تحديد صفة اللجوء بصورة جماعية:
i. المحاربون/المقاتلون النشطون الذين ينبغي على سلطات البلد المضيف نزع سلاحهم وفصلهم عن المدنيين، نظراً لأن وضعهم يتنافى مع الطابع المدني والإنساني للجوء.
ii. ينبغي دائماً توجيه المحاربين/المقاتلين السابقين الراغبين في تقديم طلبات اللاجئين إلى إجراءات فردية لتحديد صفة اللجوء. ويجوز قبول هؤلاء الأشخاص في إجراءات تحديد صفة اللجوء بمجرد أن يثبت أنهم قد تخلوا بشكل حقيقي ودائم عن ممارسة الأنشطة العسكرية.
- الأشخاص الذين لا يقعون ضمن الفئات المذكورة أعلاه، ولكن من شأن ملامحهم و/أو أنشطتهم السابقة رفع إمكانية الاستبعاد، عادة ما يُدرجون في مجموعة لتحديد صفة اللجوء على أساس لاجئين معترف بهم مبدئياً. ومع ذلك، ينبغي للسلطات المضيفة- التي تتحمل المسؤولية الرئيسية لتحديد صفة اللجوء- والمفوضية اتخاذ خطوات وتدابير معينة للتأكد من إمكانية معالجة شواغل الاستبعاد (من خلال نقض الصفة أو إلغائها، حسب الاقتضاء)، حالما يصبح ذلك ممكناً في مرحلة لاحقة.
- ينبغي للسلطات الحكومية و/أو المفوضية أن تقوم، قدر المستطاع، بإجراء تدقيق للأشخاص الذين تعنى بهم خلال تدفق أعداد كبيرة منهم، لا سيما للوافدين الجدد، من أجل الكشف عن المحفزات للاستبعاد المحتمل والسعي إلى جمع المعلومات ذات الصلة باحتمال تطبيق شروط الاستبعاد في مرحلة لاحقة. (راجع أدناه في الفقرة 5. 2.).
5.1.2 هل يمكن تطبيق معاملة الاستبعاد كجزء من الاستجابة لحالة الطوارئ؟
- تعني متطلبات الوقت والموارد أن النظر في مدى انطباق شروط الاستبعاد في العملية الفردية لتحديد صفة اللجوء ينبغي اعتبارها جزءاً من الاستجابة لحالة الطوارئ إذا كانت فقط أداة الحماية الوحيدة أو الأنسب المتاحة لضمان الحماية و/أو تنفيذ حل دائم لجميع الأفراد/المجموعات أو للمختارين منهم، و/أو الحفاظ على حيز الحماية أو توسيعه لأفراد آخرين/مجموعات أُخرى من خلال تقاسم الأعباء مع البلد المضيف.
- في معظم حالات الطوارئ، لن يكون تنفيذ أنواع الإجراءات الفردية اللازمة لفحص الاستبعاد أمراً ممكناً، حتى يصل الوضع إلى درجة معينة من الاستقرار. واعتماداً على ملامح وأعداد الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مستبعدين، قد تكون هنالك حاجة إلى موارد بشرية كبيرة لاتخاذ إجراءات تحديد صفة اللجوء أو إلغائها.
- كلما نفذت المفوضية إجراءات الاستبعاد و/أو التدابير ذات الصلة بالاشتراك مع السلطات المضيفة أو بالنيابة عنها، من المهم أن يتم ذلك على أساس اتفاق رسمي يوضح خطوات العملية وأدوار ومسؤوليات السلطات المشاركة، بما في ذلك في ما يتعلق بالأمن، فضلاً عن المعايير والإجراءات اللازمة للوصول إلى اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات وحماية البيانات.
5.1.3 هل ينبغي معاملة الأشخاص الذين يُحتمل استبعادهم معاملة مختلفة عن غيرهم من اللاجئين/طالبي اللجوء؟
- في الحالات التي يؤدي فيها وجود الأشخاص المحتمل استبعادهم وأنشطتهم إلى مخاطر أمنية، يجب اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة/تخفيف هذه المخاطر. وسيتطلب ذلك عموماً التنسيق مع السلطات المضيفة المسؤولة عن ضمان السلامة البدنية.
- ما لم تكن هناك قضايا أمنية عاجلة أو مخاوف تتعلق بحماية الآخرين التي تحتاج إلى معالجة، فإن الذين تم تحديدهم بأن استبعادهم محتمل لن يُعاملوا من حيث المبدأ معاملة مختلفة عن غيرهم من اللاجئين/طالبي اللجوء، على الأقل خلال الاستجابة لحالة الطوارئ. وكما ذُكر أعلاه في الفقرة 5. 1. 2.، فإن هؤلاء الأشخاص لن يستثنوا عموماً من تحديد صفة اللجوء كلاجئين معترف بهم مبدئياً.
- ينبغي النظر في أي معاملة تفضيلية (مثل إصدار شهادات طالبي اللجوء بدلاً من وثائق اللاجئين، أو إصدار وثائق ذات صلاحية أقصر، أو من حيث المساعدة)، لأنها قد تؤثر على قدرة المفوضية في الحصول على المعلومات (على سبيل المثال، إذا أصبح معروفاً أو شائعاً أن إجابات معينة في التسجيل أو أثناء التدقيق سيكون لها عواقب سلبية)، وفي بعض السياقات، قد تثير مخاوف أمنية.
- بناءً على ما تقدم، قد تتطلب بعض الحالات بشكل استثنائي إجراء تحديد لصفة اللجوء لأفراد معينين حتى خلال حالة الطوارئ نظراً لما تحمله من مخاطر ذات أهمية خاصة على سمعة المفوضية (أو على نظام اللجوء).
الخطوات الرئيسية
1. جمع وتحليل المعلومات ذات الصلة
- يجب الأخذ في الحسبان منذ بداية حالة الطوارئ إمكان وقوع بعض الأفراد من بين الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية ضمن نطاق بنود الاستبعاد. وتشمل التدابير التي قد تساعد في توقع قضايا الاستبعاد والقضايا الأمنية ما يلي:
o جمع المعلومات عن الوضع في بلد الأصل بهدف توقع قضايا الاستبعاد والقضايا الأمنية المحتملة. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية، السلطات المضيفة أو البلدان الأُخرى، الشركاء، ألخ).
oتحليل هذه المعلومات لفهم الأعداد المتضمنة، وأنواع الأنشطة الإجرامية التي قد تُدخل أولئك المعنيين ضمن نطاق شرط الاستبعاد، فضلاً عن الملامح الأمنية المحتملة. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية، قسم السلامة الميدانية).
2. التخطيط والاستعداد المبكر "للإبلاغ عن" الأفراد المحتمل استبعادهم
- استناداً إلى المعلومات المتاحة والتحليل، تشمل التدابير في حالة الطوارئ لإرشاد التخطيط وتنفيذ الإجراءات التي قد تسهل معالجة قضايا الاستبعاد في مرحلة لاحقة ما يلي:
o تحديد أصناف الملامح/الفئات التي يُحتمل استبعادها بين الوافدين والتي يُمكن إدخال "إشارات الإبلاغ" لاستبعادهم في سجلات التسجيل للسماح بتتبع الحالات. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية).
o النظر في أكثر الطرق العملية والفعالة لتحديد هوية أولئك الأفراد بين اللاجئين/طالبي اللجوء والتي تستدعي حالاتهم وضع "إشارات الإبلاغ" لاعتبارات استبعادهم المحتمل في المستقبل (على سبيل المثال، استناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها عند التسجيل، تمارين فرز أكثر تحديداً و/أو أنشطة الحماية العادية). (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية).
o تحديد أنواع المعلومات التي يمكن جمعها من طالبي اللجوء/اللاجئين عند التسجيل و/أو تمارين الفرز، أو من خلال أنشطة الحماية العادية. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية).
o النظر في عواقب "الإبلاغ عن" الاستبعاد. وفقاً للظروف، قد لا يتم الاستخدام الفوري لهذه المعلومات بخلاف الاحتفاظ بها في السجل لاستخدامها في أي إجراءات لتحديد/إلغاء صفة اللجوء في المستقبل. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية).
o تقييم العواقب المحتملة إذا كان من المتصور وجود معاملة تفضيلية للحالات "المبلغ عنها"، سواء في ما يتعلق بالآثار السلبية لمزيد من جمع المعلومات و/أو المخاوف الأمنية. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية).
o تفصيل المتطلبات من الموارد لطريقة جمع المعلومات التي يمكن تطبيقها في سياق معين، بما في ذلك الموارد البشرية، والإعداد المادي، فضلاً عن المعدات والآليات التقنية المطلوبة لتسجيل المخاوف بشأن الاستبعاد المحتمل وتعقب الحالات "المبلغ عنها" (على سبيل المثال، من خلال قوائم الخيارات المنسدلة من برنامج proGres المعدلة للسياق المطلوب). (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية، شعبة دعم البرامج وإدارتها/قسم دعم المعلومات والتنسيق الميداني).
o تخطيط عملية جمع المعلومات التي تعتبر مناسبة للوضع ووضع إجراءات تشغيل قياسية واضحة للحصول على المعلومات ذات الصلة وإدخالها في السجلات الفردية. (المكتب الميداني، المكتب، شعبة الحماية الدولية، شعبة دعم البرامج وإدارتها/قسم دعم المعلومات والتنسيق الميداني).
o التأكد من تدريب موظفي التسجيل/الفرز على جمع المعلومات على نحو فعال. (المكتب الميداني، قسم دعم المعلومات والتنسيق الميداني).
3. فرز اللاجئين/طالبي اللجوء بشأن قضايا الاستبعاد المحتمل
- بعد تحديد نطاق وطرائق عملية جمع المعلومات وتوفير الموارد الضرورية، ينبغي تنفيذ الفرز بشكل مثالي بأسرع وقت ممكن. (المكتب الميداني، قسم دعم المعلومات والتنسيق الميداني، قسم السلامة الميدانية).
o سواء تم ذلك عند التسجيل أو من خلال عملية أكثر تحديداً لجمع المعلومات (على سبيل المثال، في مراحل مختلفة من تحديد حالات إعادة التوطين أو برامج القبول الإنساني)، يكون من الأكثر فعالية عموماً استخدام الأسئلة التي تطرح بشكل معقول على جميع الوافدين من دون إثارة الشكوك، ومن دون أي تمييز فوري في المعاملة (راجع أيضاً الفقرة 5. 1. 3. أعلاه).
4. مراقبة الوضع وجمع معلومات إضافية
- يمكن أيضاً جمع المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستبعاد المحتمل مستقبلاً من خلال رصد الحماية والأنشطة الأُخرى في المجتمع، بما في ذلك:
o مراقبة الوضع في المواقع التي تستضيف اللاجئين/طالبي اللجوء لرصد أي علامات على وجود الأشخاص المحتمل استبعادهم و/أو ممارستهم لأي أنشطة، والإبلاغ عن أي مخاوف في هذا الصدد لموظفي الحماية لإجراء عمليات التقييم والمتابعة.
o توعية الشركاء المشاركين في أنشطة الحماية و/أو المساعدة لضمان الإبلاغ عن المخاوف للمفوضية بطريقة سرية.
o التأكد من أن يتم تسجيل هذه المعلومات بشكل صحيح لاستخدامها في الإجراءات المستقبلية.
5. تتبع الحالات "المبلغ عنها" لاهتمامات الاستبعاد المحتملة
- حتى لو تعذر استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها على الفور، فمن الضروري تسجيلها بشكل صحيح لتسهيل تتبع الأشخاص المحتمل استبعادهم بعد أن تصبح المراجعة وعملية تحديد صفة اللجوء الفردية ممكنة و/أو في حال تعامل هؤلاء الأشخاص مع المفوضية في بلدان أُخرى.
الاعتبارات الإدارية الرئيسية
- يحتاج وضع الأسس المبكرة لمعالجة مشكلات الاستبعاد، عندما يصبح من الممكن القيام بذلك، إلى إتاحة الموارد لإجراء الفرز/الإشراف عليه، وضمان تتبع الأفراد المحتمل استبعادهم بين طالبي اللجوء/اللاجئين.
- حيثما كان من المتوخى القيام بإجراءات فردية تتعلق بتحديد صفة اللجوء أو إلغائها في الحالات التي تثير مخاوف الاستبعاد، يتطلب ذلك أيضاً التخطيط للموارد اللازمة لضمان توافر الخبرات والمهارات اللازمة لإجراء معالجة الحالات الفردية/والإشراف عليها.
الموارد والشراكات
سيكون تخصيص موارد كافية لمعالجة القضايا الفردية في كافة المراحل، بما في ذلك موظفي الدعم، أمراً حيوياً لنجاح أي عملية. وإذا أُريد الفصل في حالات الاستبعاد، فمن الضروري ضمان توفر الموظفين ذوي المهارات والمعارف اللازمة.
المرافق
جهات الاتصال الرئيسية
نقطة الاتصال الأولى: ممثل قسم المفوضية (الحماية)، ومساعد ممثل المفوضية (الحماية)، و/أو كبير مسؤولي الحماية في البلاد؛ أو المساعد الإقليمي للمفوضية/ ممثل القسم (الحماية) و/أو كبير مسؤولي الحماية الإقليميين في المكتب الإقليمي (إذا أمكن)؛ أو كبير المستشارين القانونيين الإقليميين في المكتب الإقليمي المناسب التابع للمفوضية، الذي يغطي المنطقة القطرية المعنية، والذي سيتواصل بدوره كما هو مطلوب مع وحدة الأهل في شعبة الحماية الدولية التابعة للمفوضية.
في هذا القسم:
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....
أخبِرونا بآرائكم في الموقع الجديد وساعدونا في تحسين تجربة المستخدم الخاصة بكم....